المتزاحمين بعد سقوط التكليفين، لوجود الملاك التام في كل من الحليتين كالتسهيل على المكلفين ونحوه لا البناء على التساقط و إخراج كلا الفردين عن عموم الحلية، ولعمري ان هذا الاشكال على القول بالاقتضاء في الوضوح بمثابة لا مجال للخدشة فيه ولا للذب عنه الا بالالتزام بعلية العلم الاجمالي للموافقة القطعية (ثم إن لازم) القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الآخر كما يفرض ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانأين اللذين كان أحدهما متيقن الطهارة سابقا، فان مقتضى ذلك بعد تعارض أصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر مع استصحاب الطهارة في متيقن الطهارة، هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الاناء الجاري فيه استصحابها، نظرا إلى سلامتها عن المعارض في ظرف جريانها، لسقوط معارضها في المرتبة السابقة عن جريانها بمعارضته مع الاستصحاب الحاكم عليها (مع أن ذلك) كما ترى لا يظن التزامه من أحد، حيث إن ظاهر الأصحاب قدس الله أسرارهم هو التسالم على عدم ترتيب الآثار الطهارة على مثله من جواز شربه واستعماله فيما يعتبر فيه الطهارة كما يكشف عنه حكمهم بلزوم إهراقهما والتيمم للصلاة كما في النص الشامل بإطلاقه لمثل الفرض (وقد يقال) في التفصي عن ذلك بان عدم التزامهم بالطهارة في نحو الفرض المزبور انما هو من جهة سقوط أصالة الطهارة فيه بمعارضتها مع أصالة الطهارة الجارية في الاناء الاخر (بتقريب) ان تعارض الأصول انما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها (وحيث) ان المجعول والمؤدى في كل من القاعدة والاستصحاب لا يكون الا طهارة واحدة لمشكوك الطهارة والنجاسة، لا طهارتان مستقلتان، تارة بمقتضى الاستصحاب وأخرى من جهة القاعدة، لوضوح عدم إمكان جعل الطهارتين لشئ واحد، لأنه مضافا إلى لغوية الجعل الثاني بعد جعل الأول بمقتضى الاستصحاب، يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد (فلا جرم) بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانأين ووحدة المؤدى والمجعول في كل من الاستصحاب والقاعدة، تعارض قاعدة الطهارة في الاناء الاخر مع كل من
(٣٢٠)