نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
بين القريبة والبعيدة المستتبع للشك في ثبوت التكليف المنجز بالاجتناب عنه (فان) الواجب حينئذ هو مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط (لوجهين) أحدهما وهو العمدة ما عرفت من رجوع الشك المزبور إلى الشك في القدرة المحكوم عقلا بوجوب الاحتياط (فإنه) بعد تمامية مقتضيات التكليف من طرف المولى وعدم دخل قدرة المكلف بكلا قسميها من العقلية والعادية في ملاكات الاحكام، يستقل العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط وعدم الاعتناء باحتمال الموانع الراجعة إلى قصور العبد عن الامتثال إلى أن يتبين العجز، ولا مجال في مثله لجريان قبح العقاب بلا بيان، لما عرفت من أن مصب تلك القاعدة انما هو صورة احتمال القصور من ناحية تمامية اقتضاء التكليف من طرف المولى (وقد يتوهم) اقتضاء المناط المزبور لوجوب الاجتناب عن الطرف المبتلى به حتى في فرض الجزم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء نظرا إلى تخيل صدق الشك في القدرة فيه أيضا (ولكنه) تخيل فاسد ناش عن قلة التأمل، ضرورة وضوح الفرق بين الفرضين (فان) موضوع حكم العقل بالاحتياط انما هو الشك في القدرة في مورد الملاك والمصلحة، وهذا المعنى متحقق في فرض الشك في خروج بعض الأطراف عن الابتلاء، حيث إن الطرف المشكوك على فرض كونه ظرفا لوجود الملاك والمصلحة يشك فيه في القدرة (بخلاف) الفرض السابق فإنه لا شك فيه في القدرة على مورد المصلحة، فإنه على تقدير وجود المصلحة في الخارج عن الابتلاء يقطع فيه بعدم القدرة، وعلى تقدير وجودها في غيره يقطع فيه بالقدرة فليس للمكلف شك في القدرة على كل تقدير، وانما الشك في أن مورد الملاك والمصلحة أي الامرين منهما، ومرجع ذلك إلى الشك في وجود الملاك في المقدور لا في القدرة وبين الامرين فرق واضح (الوجه الثاني) هو ما أفاده الشيخ قدس سره من التمسك بإطلاق أدلة المحرمات، بتقريب ان من البين شمول إطلاق ما دل على حرمة شرب الخمر أو النجس لكلتا صورتي الابتلاء به و عدمه، والمقيد لذلك انما هو حكم العقل باعتبار التمكن العادي من موضوع التكليف وعدم خروجه عن الابتلاء في حسن التكليف و الخطاب واستهجانه بدونه وبعد إجمال مفهوم القيد وتردده بين الأقل والأكثر لا بد من الاقتصار في تقييد إطلاقه على المتيقن خروجه عن الابتلاء والرجوع في الزائد إلى أصالة
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»