نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٣١٨
التخيير في إكرام أحد الفردين وترك إكرام الاخر من جهة رجوع الشك بعد دوران التخصيص بين الافرادي والاحوالي إلى الشك في مقدار الخارج عن العموم المزبور، المعلوم لزوم الاقتصار فيه على المتيقن خروجه وهو التخصيص الأحوالي فقط (وثانيهما) من جهة اقتضاء المدلول والمنكشف ولو مع عدم اقتضاء الدليل والكاشف لذلك، كما في موارد تزاحم الواجبين في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما (وشي) من الوجهين غير تام في باب تعارض الأصول (إذ لا) شاهد عليه لا من جهة الدليل والكاشف ولا من جهة المدلول والمنكشف، اما الأول فمن جهة اقتضاء دليل كل أصل من الأصول العملية جريانه عينا سوأ عارضه أصل آخر أم لا، وعدم ما يوجب التخيير في إجراء الأصلين المتعارضين، واما الثاني فمن جهة ان المجعول في باب الأصول العملية انما هو مجرد الحكم بتطبيق العلم على مؤدى الأصل اما بقيد انه الواقع، واما لا بقيد ذلك على اختلاف المجعول في باب الأصول التنزيلية وغيرها، مع اعتبار أمور ثلاثة فيه، أحدها الجهل بالواقع، وثانيها إمكان الحكم على المؤدى بأنه الواقع، وثالثها عدم لزوم المخالفة العملية من إجرائها الموجب لانتفاء الحكم الظاهري بانتفاء أحد هذه الأمور الثلاثة (وحيث) انه يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مخالفة عملية فلا يمكن جعلها جميعا، وجعل أحدهما تخييرا وإن كان ممكنا الا انه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، لا من ناحية أدلة الأصول ولا من ناحية المجعول فيها لعدم كون المجعول فيها معنى يقتضى التخيير انتهى (و لكن لا يخفى) ما فيه فإنه لم يعرف وجه للفرق بين المقام وبين ما ذكره من المثال في موارد ثبوت التخيير من جهة اقتضاء الكاشف بل المنكشف أيضا (إذ نقول) ان عموم دليل الأصل كقوله كل شئ لك حلال بعد ما يقتضى بنفسه الشمول للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، انما هو بمنزلة عموم إكرام العلماء في المثال، وحكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية المخرج لكلا المشتبهين في الجملة عن عموم دليل الحلية، بعينه بمنزلة ذلك المخصص المخرج لزيد و عمرو عن عموم إكرام العلماء، والشك في أن خروج كل واحد من الطرفين عن عموم الحلية على وجه الاطلاق الشامل لحالي ارتكاب الاخر وعدمه
(٣١٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»