الحقيقي الوجداني بل يكتفي فيه بما كان بحكم الشارع مصداقا لما اشتغلت الذمة به لكونه أيضا معينا للفراغ فكان للشارع التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا ومصداقا جعليا لما هو المفرغ، من غير أن ينافي ذلك مع علية العلم الاجمالي لوجوب تحصيل الجزم بالفراغ (كيف) وليس حال العلم الاجمالي من هذه الجهة بأولى من العلم التفصيلي بالتكليف، مع بداهة عدم انحصار الخروج عن العهدة في مورده بخصوص المفرغ الحقيقي بشهادة الطرق المجعولة في وادي الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ و الأصول الموضوعية ونحوها، مع أنه لا شبهة في علية العلم التفصيلي بالتكاليف لوجوب الموافقة القطعية، فكما ان جعل تلك الطرق و الأصول الجارية في وادي الفراغ لا ينافي العلية في العلم التفصيلي بل كان مؤكدا لما يقتضيه العلم من لزوم تحصيل الجزم بالفراغ و عدم جواز الاكتفاء بالشك فيه، كذلك في العلم الاجمالي فلا تنافي الامارة المعينة لموضوع الفراغ في بعض الأطراف مع العلية فيه أيضا، لما عرفت من اكتفاء العقل بذلك في الخروج عن عهدة التكليف لكونه مصداقا جعليا لما هو المأمور به (وهذا) بخلاف صرف الترخيص في بعض الأطراف بلا جعل بدل فإنه ملازم للترخيص في الاكتفاء بالشك في الفراغ فينافي الحكم العقل التنجيزي في ظرف الاشتغال بالتكليف بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ بأداء ما في العهدة وجدانا أو تعبدا وإبائه عن الترخيص في ترك تحصيل القطع بالفراغ بأحد النحوين (ولا يندفع) ذلك الا بالالتزام بتعليقية حكم العقل في هذه المرحلة، وهذا مع أنه خلاف ما يقتضيه بداهة الوجدان، يلزمه جواز الاكتفاء بمشكوك الفراغ حتى في مورد العلم التفصيلي عند الشك في مصداق شرطه أو جزئه بإجراء مثل حديث الرفع ونحوه في المشكوك لاتحاد المناط فيهما، مع أن ذلك كما ترى لا يلتزم به أحد (وتوهم) رجوع الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف إلى جعل البدل في الطرف غير المأذون فيه ولو كان ذلك بمثل أصالة الإباحة و البراءة إذا فرض جريانهما في بعض الأطراف بلا معارض (مدفوع) بأنه ان أريد بذلك جعل الطرف الآخر معينا للفراغ ومصداقا جعليا للمعلوم بالاجمال فهو متين جدا (ولكنه) مضافا إلى كونه اعترافا بالعلية يحتاج إلى إحرازه بطريق آخر لوضوح انه ليس المصحح للترخيص
(٣١٣)