الصورة الاجمالية إلى الصورة التفصيلية والصورة الثانية راجعة إلى مقام جعل البدل المعين لمصداق المعلوم بالاجمال في مرحلة الفراغ والخروج عن عهدة التكليف، ومثله غير مرتبط بمقام الانحلال، ولذا يجري ذلك في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي أيضا كما في قاعدتي التجاوز والفراغ (وبالجملة) فرق واضح بين باب الانحلال وبين باب جعل البدل (فان الأول) راجع إلى الممانعة عن تأثير العلم الاجمالي في الاشتغال بمعلومه حيث إن الامارة القائمة على ثبوت التكليف في مورد بالخصوص كانت مانعة عن تأثير العلم الاجمالي في الاشتغال بمعلومه (بخلاف) جعل البدل فإنه راجع إلى التصرف في ناحية الفراغ عن عهدة التكليف فارغا عن أصل الاشتغال به بعلم تفصيلي (أو إجمالي أو مرجعه إلى اكتفاء الشارع في مقام الخروج عن عهدة التكليف الواقعي بفعل ما قام عليه الطريق بدلا عن الواقع ولذلك لا يعتبر في قيام الطريق على تعيين المفرغ كونه مقارنا للعلم الاجمالي بل يكتفي به ولو كان قيامه بعد العلم الاجمالي، بخلاف باب الانحلال فإنه على ما يأتي يعتبر كونه مقارنا للعلم الاجمالي والا فلا يمنع عن تأثير العلم الاجمالي في التنجيز (و حيث) اتضح ذلك نقول إن ما به الانحلال اما ان يكون هو العلم، واما ان يكون غيره من أمارة ظنية معتبرة أو أصل مثبت للتكليف في بعض الأطراف شرعيا كان كالاستصحاب ونحوه أو عقليا كقاعدة الاشتغال (وعلى التقادير) فقيام الطريق المثبت للتكليف تارة يكون مقارنا لحصول العلم الاجمالي، وأخرى يكون سابقا عليه، و ثالثة يكون متأخرا عنه وأمثلة الكل واضحة (وعلى التقادير) فتارة يكون ذو الطريق وهو التكليف المعلوم بالتفصيل قبل التكليف المعلوم بالاجمال كما لو علم تفصيلا بنجاسته شئ معين ثم بعد ذلك علم إجمالا بموجب آخر للنجاسة وتردد متعلقاتها بين كونه ذاك الشئ المعين أو غيره، وأخرى يكون مقارنا لما هو المعلوم بالاجمال وثالثة متأخرا عنه كان زمان العلم به سابقا عليه أو مقارنا أو متأخرا عنه (وبعد ذلك) نقول اما إذا كان قيام الامارة التفصيلية مقارنا لحصول العلم الاجمالي للتكليف (فقد يتوهم) كونه منشأ لانحلال العلم الاجمالي حقيقة وانقلابه إلى علم تفصيلي وشك بدوي وجدانا كما في الأقل والأكثر الاستقلاليين من جهة رجوع العلمين عند التأمل إلى علم واحد بالتكليف في طرف بالخصوص وشك بدوي في غيره
(٢٤٩)