منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
البشرط شئ، ولكنه بناء على هذا المبنى أيضا لا فرق بين التقييد بالمتصل أو بالمنفصل، لأنه في كلتا الصورتين استعمال في خلاف ما وضع له، فالتفصيل بين المتصل والمنفصل باطل على كل حال.
ثم إنه لا يخفى أن التقييد من جهة وبحسب حالة وخصوصية لا ينافي الاطلاق بحسب حالة أخرى، ولذلك نأخذ بإطلاق المطلقات مع أنها ربما كانت مقيدة بأزيد من تقييد واحد بتقييد متصل أو منفصل.
والسر في ذلك واضح من جهة أن تقييد المتكلم للطبيعة بقيد متصل أو منفصل بتقييد واحد أو متعدد يدل على مدخلية ذلك القيد في المراد.
وأما بالنسبة إلى سائر الحالات والخصوصيات فلا يدل على شئ، فتجري مقدمات الحكمة بالنسبة إليها ويؤخذ بالاطلاق من تلك الجهات.
(فصل) إذا ورد مطلق ومقيد، فاما ان يكونا متنافيين في الايجاب والسلب.
أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، وإما ان يكونا متوافقين فيهما بمعنى ان كليهما اما متعلقان للامر أو للنهي، فان كانا من قبيل الأول و كان المطلق مأمورا به والمقيد منهيا عنه كقوله أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فقد يكون من باب حمل المطلق على المقيد كما في نفس المثال، حيث إن ظهور أمر المطلق في وجوب عتق أي رقبة: مؤمنة كانت أو كافرة مع ظهور نهي المقيد في حرمة عتق الرقبة الكافرة لو كان النهي نفسيا لا يجتمعان، فلا بد من رفع اليد إما عن ظهور المطلق في الاطلاق وإما عن ظهور النهي في التحريم، وحيث أن ظهور المطلق في الاطلاق تعليقي معلق على عدم البيان وعدم مجئ قرينة على المراد، ويكفي في البيانية ورود المقيد وتكون أصالة الظهور في طرف المقيد واردة على أصالة الظهور في طرف المطلق، لأنه من قبيل أصالة الظهور في طرف القرينة بالنسبة إلى ذي القرينة و ظهور المقيد في التقييد تنجيزي غير معلق على شئ فقهرا يكون واردا على ظهور المطلق ولا يبقى له محل أصلا. وهذا هو المراد من حمل المطلق على المقيد أي رفع اليد عن ظهوره في الاطلاق وحمله على إرادة المقيد.
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: النهي (3)، الوجوب (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»