لا يجري عندهم إلا فيما إذا شك في أنه بصدد البيان أو الاهمال والاجمال لا في مورد إحراز كونه في مقام التشريع أو في مقام بيان حكم آخر.
(الثالث) - عدم تقييده بدليل لفظي أو لبي متصل أو منفصل، إذ مع التقييد بالمتصل لا ينعقد للمطلق ظهور في الاطلاق، ومع التقييد بالمنفصل لا تبقى حجية لذلك الظهور في مورد عدم القيد، فلا يمكن الاخذ بالاطلاق.
(الرابع) - عدم قدر متيقن في مقام التخاطب. والمراد بمقام التخاطب مقام التفهيم والتفهم بحسب الدلالة اللفظية الوضعية. والمقصود من هذا القيد إخراج القدر المتيقن بالنسبة إلى كونه موضوعا للحكم، إذ ما من مطلق الا وله قدر متيقن بحسب موضوعيته للحكم، مثلا إذا قال أكرم العلماء فلا يشك أحد في أن العالم العادل الفاطمي يقينا موضوع لهذا الحكم، ومع ذلك لا يضر ذلك بالتمسك بالاطلاق عند الشك في شموله لبعض الأحوال، ولكنه مع ذلك كله القدر المتيقن مطلقا بأي معنى كان لا يضر بالاطلاق، بل الظهور الاطلاقي حجة ولو مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالمعنى الذي ذكرنا له، وذلك من جهة أن ورود المطلق في مورد خاص يدل دلالة صريحة على شموله لذلك المورد، ويكون ذلك المورد قدرا متيقنا من مدلول ذلك المطلق في مقام التخاطب، إذ ربما يمكن تقييده بالنسبة إلى الموارد الاخر ولا يمكن تقييده بالنسبة إلى ذلك المورد لاستهجانه، ومع ذلك لا يضر بالاطلاق، بل يؤخذ به في موارد الشك. وما ادعى أحد تخصيص المطلقات بموارد ورودها باعتبار أنها القدر المتيقن.
نعم انصراف المطلق إلى بعض أفراده أو أصنافه مانع عن الاخذ بإطلاق ذلك المطلق فيما عداه والانصراف قد يكون لغلبة الوجود، ومثل هذا الانصراف بدوي لا اعتبار به، ولا يضر بالأخذ بالاطلاق في مورده، وقد يكون بواسطة حكم العرف بأن هذا الفرد ليس من مصاديق المطلق قطعا أو بواسطة شكه في كونه من مصاديقه، و ذلك من جهة كون طبيعة المطلق ذات تشكيك وكونها متفاوتة بالشدة والضعف والكمال والنقص، فربما تنصرف الطبيعة من الناقص في نظر