وورود الدليل على وجوب شئ وضميمة حكم العقل بوجود تلك الملازمة يستنتج وجوب مقدمات ذلك الشئ، فيعرف من هذا أن هذه مسألة أصولية ومع كونها كذلك لا وجه لعدها من المسائل الفقهية أو الكلامية أو من مبادئ الاحكام وإن كانت فيها جهاتها كما هو كذلك، فان فيها جميع تلك الجهات أما الجهة الفقهية فهو البحث عن نفس وجوب المقدمة كما هو ظاهر عبارات المتقدمين.
وقد أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هذا المقام أن المسألة الفقهية ما يكون موضوعها من الموضوعات الخاصة، كالصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك ووجوب المقدمة ليس من هذا القبيل، لان عنوان المقدمة عنوان عام ينطبق على عناوين كثيرة في موارد مختلفة.
(وأنت خبير) بأن هذا لا يضر بكون المسألة فقهية لان المناط في كون المسألة فقهية هو أن تترتب عليها معرفة الحكم الفرعي الكلي الشرعي لموضوع من الموضوعات عاما كان ذلك الموضوع أو خاصا من أفعال المكلفين أو من الموضوعات الخارجية التي تتعلق بها أفعال المكلفين، وذلك كطهارة الماء ونجاسة الدم هذا مضافا إلى أن كثيرا من القواعد الفقهية يكون موضوعها عاما كذلك حتى أن مناط الفرق بين القاعدة الفقهية ومسألتها ربما يكون بهذا المعنى.
و (لا يخفى) أن تسمية بعض المسائل الفقهية بالقواعد مجرد اصطلاح والا فكلها مسائل فقهية، وليست خارجة عن ذلك العلم كما هو واضح.
وأما ما أفاده أستاذنا المحقق (ره) في هذا المقام لاخراج هذه المسألة ولو كان البحث فيها عن نفس وجوب المقدمة لا عن الملازمة من المسائل الفقهية، بأن المناط فيها هو كون المحمول خاصا بمعنى أنه يكون أحد الاحكام وضعية أو تكليفية بدون اختلاف المرتبة في ذلك الحكم بالنسبة إلى آحاد الموضوعات المندرجة تحت ذلك العنوان العام. وما نحن فيه (أولا) يمكن ان يكون المحمول أكثر من حكم من واحد، بل يكون البحث في أن مقدمة كل شئ يكون محكوما بحكم سواء كان حكم ذلك الشئ هو الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة تكون مقدمته مثله في