منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
والضرورة التي في إرادة الواجب ذاتية لأنها عين ذات الواجب.
وحل هذه الاشكالات جميعا ان ضرورية الفعل ووجوبه وعدم إمكان تركه لا ينافي الاختيار بل الفعل الاختياري هو الفعل الذي إن شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل ولا يلزم في صدق القضية الشرطية أن يكون طرفاها ممكنتين بل يمكن أن يكونا واجبين ويمكن أن يكونا ممتنعين فضرورية الفعل لمصلحة فيه أو ضرورية الترك لمفسدة فيه لا ينافي الاختيار وكذلك لا ينافي استحقاق العقاب والثواب، لان العقل لا يرى قبحا في تعذيب من خالف أمر المولى وأوجب وجود المعصية بإرادته لشهواته النفسانية، بل يراه مستحقا لذلك بعد إرشاد المولى له بأن المطيع له النعيم والعاصي له الجحيم وأرسل الرسل و أنزل الكتب لكي لا تكون للناس على الله الحجة بل تكون له الحجة البالغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.
ثم إن شيخنا الأستاذ - قده - أجاب عن هذا الاشكال تبعا لصاحب الحاشية بأن الطلب الذي هو عبارة عن حملة النفس وتصديها لتحصيل مطلوبه، وهو غير الإرادة، لان الإرادة كيفية نفسانية، والطلب - أعني حملة النفس - فعل صادر عن النفس، والفعل والكيف مقولتان مختلفتان بالماهية، ولا يمكن أن يكون أحدهما عين الاخر، و مما يؤيد ذلك أن تحرك العضلات انفعال والانفعال لا يمكن أن يتحقق بدون الفعل، لان التأثر التدريجي لا يمكن أن يحصل بلا تأثير تدريجي، وذلك الفعل أي حملة النفس فعل اختياري لنفس النفس من دون مدخلية شئ آخر فيه أصلا، والنفس هي السلطان المطلق في مملكة البدن تفعل ما تشاء لا منازع لها في سلطانها، فلا جبر في البين لأنه بعد تحقق الإرادة ليست النفس مجبورة على ذلك التصدي وتلك الحملة النفسانية، بل لها الاختيار المطلق وهذا الاختيار ذاتي لها ليس معللا لان الذاتي لا يعلل.
وأنت خبير بأن تلك الحملة حادثة وليست قديمة كما هو واضح فيرجع السؤال بأن تلك الحملة الحادثة عند وجود علتها التامة ضرورية الوجود كما أنها عند
(١٢٢)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»