تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٤٧
كما هو مفاد الأصول التنزيلية. ثم إنه لا إشكال في كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية، وأما قاعدتي الحلية والطهارة، ففي كونهما من الأصول التنزيلية كلام، مر إجماله في ذيل مبحث الاجزاء فراجع، ثم إنه لا إشكال في تقديم الاستصحاب على الأصول الغير التنزيلية، لما مر آنفا، وأما تقديمه على قاعدتي الحلية والطهارة، فإن كان النظر في مورد الاستصحاب إلى إبقاء اليقين عند الشك، فالظاهر تقدمه عليهما، إذ يثبت بذلك غايتهما، وحينئذ يكون في الاستصحاب جهتان من جهة الابقاء لليقين، تقدم على القاعدتين، ومن جهة أخذ الشك في موضوعه تقدم الامارات عليه، الثاني، الظاهر إنه ليس الأصل والامارة من مخترعات الشارع، بل هما من المرتكزات العرفية العقلائية، فتريهم يعتمدون على العلم، ثم على مطلق ما يوجب الاطمينان والوثوق، ثم يبنون على أحد طرفي الشك تنزيلا، أو بلا تنزيل في البين، وما ورد من الشرع في حجية الامارة أو الأصل إنما هو إمضاء لما عليه الارتكاز العقلائي، وليس بينهما اختلاف في أصل الجعل، وإن كان اختلاف بين الشارع والعقلاء، فإنما هو في المصاديق وصغريات الجعل، كمنع الشارع عن بعض الظنون، كالظن الحاصل عن القياس والاستحسانات العقلية، مع إن العقلاء يرتبون على تلك الظنون الآثار في مقام العمل، لعدم إحاطتهم بالمصالح والمفاسد الواقعية، إن قيل هل للعرف بناء على العمل بالأصل مع الامارة، أم لا؟ فعلى الأول يلزم خلف الفرض، لما ذكر من أن بنائهم بالترتيب، وعلى الثاني يلزم ورود الامارة على الأصل، لعدم بنائهم عليه معها، وحينئذ على القول بحكومة الامارات على الأصل، يتحقق الاختلاف بين الامارات والأصول الشرعية، وبينهما إن كانا عقلائية، يقال بنائهم على العمل بالامارة ينحل إلى بنائين، الأول، أصل بنائهم الحقيقي على العمل بها، والثاني بنائهم على تنزيل مؤديها منزلة الواقع، ويتحقق الحكومة من حيث البناء الثاني دون الأول.
الثالث، مقتضى تقدم القطع على الظن المعتبر، وهو على الأصول التنزيلية، وهي على الأصول الغير التنزيلية، هو تقديم بحث الأصول التنزيلية على غيرها، فاللازم هو تقديم بحث الاستصحاب على البراءة والاشتغال، ولكن أوقعنا في خلاف الترتيب الاقتداء بأسلافنا الصالحين، وحفظ طريقتهم رضوان الله عليهم أجمعين، مع إن أكثرية
(٤٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»