تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٦
والاطمينان في خبر العادل دون الفاسق.
ومنها، أن مورد الآية هو الموضوعات الخارجية، فيلزم أن لا يكون حجة في الاحكام، مع إن المورد مما لا يكتفي فيه إلا بالبينة، فيلزم تخصيص المورد، وفيه، إن المستفاد من الآية هو حجية خبر العادل مطلقا، إذ المورد لا يكون مخصصا، وتخصيصه من الخارج بالبينة لا يستلزم تخصيص الحجية.
ومنها، أن المفهوم معارض مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم، والجواب إن المفهوم حاكم عليها.
ومنها، إن المراد بالفسق مطلق الخروج عن طاعة الله تعالى، وغيره منحصر بالمعصوم، والجواب، إن المراد ما هو المصطلح عليه عند العرف من المتشرعة.
ومنها، إن المفهوم حجية خبر العادل، وادعاء السيد الاجماع على عدم حجية خبر الواحد من الخبر العادل، فيشمله دليل الحجية فيلزم من وجودها عدمها، وفيه مضافا إلى انصراف الآية عن شمول مثل ذلك، إن مورد الآية هو إثبات الحجية، ومورد كلام السيد هو الشك في الحجية وعدمها، ولا ريب إن مرتبة الشك في شئ متأخر عنه طبعا، وإذا كان مضمون الآية هو الحجية، فلا تشمل المرتبة المتأخرة عن مضمونها.
ومنها، إنه لا يشمل الاخبار مع الواسطة، إذ لا معنى للتعبد الشرعي والحجية الشرعية للخبر، إلا وجوب ترتب الأثر عليه، ولا أثر في الوسائط، إلا التعبد ووجوب القبول مطلقا، فيلزم أن يكون الحكم داخلا في موضوع نفسه، وفيه إن مفاد الخطاب ليس الحكم الشخصي، بل مفاده سنخ الحكم الجامع بين الافراد الطولية والعرضية، فيشمل الدليل الفرد السابق رتبة واللاحق كذلك، ثم إن هيهنا إشكالات أخر منعنا عن ذكرها ظهور وهنها، والخدشة فيها، هذا كله في مفهوم الشرط، وأما الاستدلال بها بمفهوم الوصف، فبأن يقال: إنه قد اجتمع في المورد أمران، خبر الواحد وكونه من الفاسق، والأول ذاتي، والثاني عرضي، ومقتضى التفاهم العرفي إنه لو اجتمع ذاتي وعرضي، فالتعليل بالذاتي أولى، بل متعين، وحيث إن المذكور في الآية هو العرضي، وهو كون المخبر به فاسق، فيستفاد منه عدم وجوب التبين في غيره، وفيه إنه
(٣٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»