تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٤٣
عند الدوران بين الاخذ بالأقرب إلى الواقع، وبين الاخذ بالأبعد، بالأخذ بالأقرب، وهذا الطريق كما ترى لا يحتاج إلى مقدمة بيان الخروج من الدين، إذ يكفي في بطلانه نفس العلم الاجمالي، من دون احتياج إلى جعل مقدمة أخرى لابطاله، والاستنتاج من هذا الطريق منوط ببقاء العلم الاجمالي على صفة المنجزية، وكونه هو المدرك لبطلان الخروج من الدين، أما إذا ورد الترخيص في بعض الأطراف على نحو اليقين، فلا محالة لا تبقى المنجزية للعلم، وكذا لو كان مدرك بطلان الخروج من الدين، هو الاجماع، ولو لم يكن علم في البين، فلا محالة يستكشف حجة أخرى، فلا تبقى للعلم منجزية حينئذ أيضا، فنتيجة هذا الطريق بضم قاعدة نفي الحرج، هو التبعيض في الاحتياط في الأقرب، وملاحظة ما ورد من الترخيص من قبل الشرع في الابعد.
الثاني، طريق مرجعية الظن في مرحلة إثبات التكاليف مع كشف المقدمات عن جعل الحجية للظن شرعا، وهذا الطريق أيضا منوط بمقدمات، منها قيام الاجماع على بطلان الخروج من الدين، ومنها انحصار المنجز في العلم، أو جعل حكم طريقي من قبل الشارع، ومنها، قيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط، ولو تبعيضا، وإن لم يكن في البين حرج، ومنها، جواز إيكال تعيين الطريق إلى العقل، ومقتضى هذه المقدمات مرجعية الظن بنفسه في تشخيص الحكم، أو في تعيين الطريق إليه، وعلى هذا المسلك، يخرج العلم الاجمالي ونفي الحرج عن المقدمية رأسا.
الثالث، طريق مرجعية الظن في مقام إثبات التكاليف بحكومة العقل من دون جعل شرعي في البين، وهو أيضا منوط بمقدمات، منها كون الخروج من الدين محذورا مستقلا ولو لم يكن العلم الاجمالي منجزا، ومنها إنه يكفي في المنجز القطع باهتمام الشارع في حفظ مرامه، حتى في ظرف الجهل بالخطاب، ومنها كون المتيقن من الاهتمام هو حفظ المرام في أقرب الطرق إلى الواقع، فحينئذ يحكم العقل بمرجعية الظن في الاحكام بلا احتياج إلى قاعدة نفي الحرج ولا بطلان الاحتياط، ثم إن النتيجة على الطريق الأول تابعة لمقدار دائرة العلم الاجمالي بتبعية مرحلة الفراغ لمرحلة الاشتغال، وحينئذ فإن كانت دائرة العلم الاجمالي خصوص الاحكام والواقعية،
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»