تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٤٠
(القول فيما يستدل به لحجية) (مطلق الظن وهي أمور) منها، إن مخالفة المجتهد لما ظنه مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون واجب، وفيه منع الصغرى، إن أريد بالضرر الضرر الدنيوي، وعدم تمامية الكبرى لو أريد به الأخروي، إلا بضم مقدمات الانسداد وتماميتها، كما لا يخفى.
ومنها، إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وفيه إنه يلزم إن كان الاخذ بأحد الطرفين واجبا تعينا، وإلا فلا.
ومنها، إن مقتضى العلم الاجمالي بالتكاليف وعدم التمكن من الموافقة القطعية، هو التنزل إلى الموافقة الظنية، وفيه إنه ليس من حجية الظن في شئ، بل هو من التبعيض في الاحتياط والاخذ بخصوص المظنون فقط.
ومنها، ما هو المعروف بدليل الانسداد المركب من مقدمات، 1 - العلم إجمالا بتكاليف في الشرعية، 2 - عدم قيام حجة عليها، 3 - عدم جواز إهمالها رأسا 4 - عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه، 5 - قبح ترجيح المرجوح على الراجح، بأخذ المشكوك، أو الموهوم، فيتحقق بعد ثبوت هذه المقدمات حجية الظن، ولابد أولا من بيان اختلافهم في تعداد المقدمات، فبعضهم عددها كما سمعت، وبعضهم أسقطوا العلم الاجمالي عن المقدمية، ومنشأ ذلك هو أنه إن كان مدرك عدم جواز الاهمال هو العلم بالتكاليف ولو إجمالا، المانع عن إجراء الأصول فلا محيص عن جعل العلم من المقدمات، ولكن النتيجة حينئذ ليست إلا التبعيض في الاحتياط، إذا لزم من الاحتياط في الكل الحرج، ولا تصل النوبة إلى حجية الظن في إثبات التكليف، إذ المفروض كون العلم ولو إجمالا مثبتا له، نعم يكون الظن مرجعا في إسقاط ما ثبت بالعلم، ويكون ذلك بحكم العقل، ولا معنى للكشف حينئذ، إذ لا مجال للجعل المولوي في تحصيل الفراغ الحاكم به العقل، فلا وجه لنزاع الكشف والحكومة على هذا المبنى، إلا إذا قام الظن على تعيين المعلوم بالاجمال في مورد المظنون، فإن للشارع جعل ذلك، بأن يكتفي عن الواقع المعلوم بالاجمال بالمظنونات، ويجعلها بدلا
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»