تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٧
قد مر في محله عدم المفهوم للوصف، خصوصا الوصف الغير المعتمد على الموصوف، فإنه أشبه بمفهوم اللقب المتسالم على عدم حجيته.
وأما الاستدلال من جهة خصوصية المقام، ففيه إنه إن رجع إلى مفهوم الشرط، أو الوصف، فقد مر ما فيه، وإن كان أمرا آخر، فهو لا يستأهل أن يعتمد عليه ما لم يكن من الظهور العرفي المعتمد عليه.
ومما يستدل بها آية النفر، قال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بيان الاستدلال، هو أن مقتضى (لولا) التحضيضية، مطلوبية مدخوله، فيكون النفر مطلوبا، فيكون التفقه في الدين أيضا مطلوبا، لأنه غاية المطلوب، ومعلوم إن غاية التفقه هو الانذار، وغايته هو التحذر والعمل بما أنذر، فيستفاد منه مطلوبية التحذر والعمل بما أنذر، وهو المراد بحجية الخبر الواحد، وفيه مضافا إلى إمكان دعوى إهمال الآية من جهة مطلوبية التحذر والعمل بما أنذر، إذ لعلهما مشروط بحصول العلم، وليست الآية في مقام البيان في تلك الجهة، إن المنصرف من الانذار معنا أخص من مطلق الخبر عرفا، فلا تدل الآية على حجية مطلق الخبر، لمطلوبية قسم خاص منه.
إن قيل هل يمكن استفادة مطلوبية التحذر بغير ما ذكرت، بأن يقال: إن كلمة (لعل) تدل على مطلوبية مدخوله.
يقال فيه، منع لان استعمال كلمة (لعل) أعم من ذلك، لأنها تستعمل في مقام كلمة (أميد) في اللغة الفارسية، كما في قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أو استعمالها حينئذ بالنسبة إلى فهم المخاطب، لا بالنسبة إلى المتكلم، حتى يستلزم النقص في المبدأ تعالى.
ومما يستدل به قوله تعالى: (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وفيه بعد تسليم أعمية أهل الذكر عن المعصوم عليه السلام، إنه أخص من المدعى، لان أهل الذكر عرفا لا يشمل العامي المحض الذي نقل الرواية ولا يعلم معناها، إلا أن يستند إلى عدم القول بالفصل، فيرد عليه حينئذ، إنها مهمل من جهة القبول، إذ لعل القبول يكون مشروطا بما إذا أفاد العلم، وقد استدل بآيات أخر أغنانا عن التعرض لها وضوح الاشكال فيها.
(٣٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»