تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٩
(القول في الاستدلال) (على الحجية بدليل العقل وله تقريبات) منها العلم بصدور جملة من الاخبار التي بأيدينا، ونقطع بالتكليف بما تضمنته تلك الأخبار ، فلا بد إما من الاحتياط بالأخذ بجميع ما يحتمل صدوره، أو الاخذ بخصوص مظنون الصدور، والأول باطل، للعسر والحرج، فيتعين الثاني، وأجيب بأوسعية دائرة العلم بالتكليف عن دائرة خصوص الاخبار، فاللازم حينئذ الاخذ بكل مظنون التكليف، أعم من الاخبار والاجماعات والشهرات، إن قيل نعم لولا الانحلال، فيقال لا مجال في المقام للانحلال، لان الانحلال الموجب لعدم الالتفات إلى العلم الاجمالي الكبير، إنما هو فيما إذا احتمل انطباق المعلوم الكبير بتمامه على الصغير، وفى المقام ليس كذلك، لأنه إذا بدلت طائفة من الخبر بطائفة من سائر الامارات يحصل علم إجمالي آخر غير ما كان أولا، نعم إن أحرز من الخارج أن ما هو مفاد المبدل إليه عين ما هو المبدل منه من الحكم، فلا أثر حينئذ للعلم الاجمالي الكبير، كما لا يخفى، ثم لا وجه لجريان الأصول النافية لمانعية العلم الاجمالي بالتكاليف عنه، وأما الأصول المثبتة فهل تجري لوجود المقتضى وعدم المانع، أو لا تجري، لان العلم الاجمالي بالصدور، علم بحجية ظهور في البين، ومع تحقق الظهور الذي هو الحجة المعتبرة، لا وجه لجريان الأصل العملي، لحكومة الأصول اللفظية عليها، كما لا يخفى، وجهان لا يخلو الأول منهما من رجحان، لان مورد الأصول العملية المثبتة أعم من مورد الأصول اللفظية، ومجرد وجود العلم الاجمالي بتحقق أمارة في البين، لا يوجب سقوط الأصل مع إطلاق دليله.
ومنها، إنا نعلم إجمالا بتكاليف في الشريعة، خصوصا بالأصول الضرورية، ولا يحصل الفراغ منها إلا بالرجوع إلى الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام، وفيه إن هذا التقريب كالتقريب السابق، والجواب الجواب.
ومنها، إنا نعلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي، فهو وإلا فينزل إلى لزوم تحصيل الظن، وفيه إنه يجب الاقتصار على المتيقن فالمتيقن، لا التنزل إلى الظن، إلا إذا لم يف المتيقن بذلك، وتمت مقدمات الانسداد فيؤخذ بالظن حينئذ.
(٣٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»