تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٥
المتنجز الواقعي متحقق في كل واحد منها وجدانا، فيصير كل منها محتمل التنجز، الملازم لاحتمال الضرر، فيخرج عن موضوع حكم العقل، بقبح العقاب بلا بيان، إذ يكتفي العقل في البيان بالعلم، ولو كان إجماليا.
وقد يتوهم صحة إجراء الأصل في بعض الأطراف، وجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع، ولكنه توهم فاسد، لان جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع، إن كان بالأصل فهو مثبت، وشأن الأصل ليس ذلك، وإن كان المراد بدليته في صورة موافقته للواقع، فهو باطل أيضا، لأنه مع حكم العقل باشتغال الذمة في صورة العلم بالتكليف، كما هو المفروض، لا يكتفي العقل إلا بإتيان ما في الذمة، ومع عدم اليقين بالموافقة للواقع، كيف يكتفي العقل بذلك؟ هذا مع إن الترخيص وجريان الأصل في طرف، يتوقف على بدلية الطرف الآخر، والفرض أن البدلية أيضا حاصلة من الترخيص وجريان الأصل، وهذا دور كما هو واضح، فتلخص مما ذكرنا أن العلم بالتكليف جهة تعليلية لتنجز متعلقه، بلا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي، وحكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المنجز، حكم تنجيزي لا تعليقي، فلا يصح الترخيص بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي، لأنه من الترخيص بالنسبة إلى التكليف المنجز، وحينئذ فكل ما توهم أنه من الترخيص بالنسبة إلى التكليف المنجز لابد من توجيهه، كما فصل في المطولات، هذا كله بالنسبة إلى إثبات التكليف بالعلم الاجمالي، وأما بالنسبة إلى مرحلة الاسقاط والامتثال، فسيأتي إن شاء الله تعالى.
القول في التجري قد أطيل الكلام في ذلك، والذي ينبغي أن يكون تحريرا للمقام، هو أن يقال أن المخالفة الاعتقادية كالمخالفة الواقعية، توجب استحقاق العقاب عقلا أم لا، ثم هل يصح الحكم بالحرمة شرعا في الفعل المتجري به أم لا، فهيهنا مقامان.
أما المقام الأول، فالحق هو أن المخالفة الاعتقادية كالواقعية، من غير فرق بينهما عقلا أصلا، إذ العقل لا يرى مناطا لمبغوضية المعصية، والمخالفة الواقعية، إلا كونها هتكا لحرمة المولى، وظلما بالنسبة إليه، وهو موجود في التجري، والمخالفة الاعتقادية
(٢٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الأكل (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»