تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٢٨
وجودها في مواطنها بقيودها المعتبرة فيها من الزمان وغيره، فإن العدم المضاف أيضا يتصور له فردان، أحدهما فعلى، والاخر تقديري ومعتبر التحقق في موطن لو لم يطرده الوجود في ذلك الموطن فعليا، وإذ لا ريب في إن هذا القسم من العدم معلوم التحقيق سابقا على موطن فعلية من العدم الأزلي إلا هذا المقدار وإنه متصور في الحكم بالموضوع المقدار أيضا، فلا وجه لمنع استصحاب العدم، بتقريب إن المعلوم منه مطلق ومضافه لا يكون له حالة سابقة، إذ الانشاء لعله أوجب ثبوت الحكم في ذلك الموطن أيضا، نعم لو أريد استصحاب عدم فعلي للحكم المتعلق بموضوع مقدر الوجود لكان لما ذكر وجه، فإنه لا تصل مرتبة الفعلية إلا عند تحقق الزمان المأخوذ قيدا خاليا عن المقيد، فلا يعلم بفعليته إلا عند ذلك، وأما بناء على جواز الاكتفاء بالوجود التقديري فما المانع عن استصحاب العدم التقديري وما الفارق بين المقامين، فالحق إن استصحاب العدم جار فيما إذا كان أمد الحكم مهملا وقابلا للقلة والكثرة والسعة والضيق، فحينئذ يتعارض الأصلان كما أفاده النراقي (ره) والمقرر لما غفل أو تغافل عن العدم التقديري، ورأى مورد الاستصحاب منحصرا في الفعلي الذي لم يتعلق به علم قبل تحققه وفي نفس الجعل باعتبار الشك في اتساع دائرته بحد يحصل به الحكم للمشكوك أيضا، ورأى فقد الحالة السابقة في الأول وعدم الفائدة في استصحاب عدم الجعل بهذا النحو بناء على عدم حجية المثبت، فلذلك أطلق المنع عن استصحاب العدم، وقد أبطلنا وجهه في الأول بما تقدم آنفا، وأما وجهه في الثاني فيظهر بطلانه بعدم الغض عن دعوى اتحاد الجعل والمجعول حقيقة واختلافهما اعتبارا، كما في الايجاد والوجود بأن تلازم المجعول والجعل بمكان من الظهور بحيث لا يرى تنزيل أحدهما منفكا عن تنزيل الاخر، بل لا يجوزه العرف بحسب أنظارهم وفي كل مورد كان الامر كذلك كما في المتضايفين كالأبوة والبنوة، والتقابل والمحاذات، وتوجه التنزيل في لسان الدليل إلى أحدهما، فيفهم العرف منه توجيهه إلى كليهما، فتنزيل الجعل في أنظارهم غير قابل للانفكاك عن تنزيل المجعول بل عينه عندهم، وكذا الامر في تنزيل العدم، ولهذا يقال في أمثال المقام إن الأثر للأعم من الواقعي والظاهري، والمقصود إن الأثر الواقعي للواقعي
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»