تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٢٥
فيه التعدد بتعددها، فيصير نظير أكرم كل إنسان في كل يوم، كأن زيدا صار موضوعات عديدة، فزيد في يوم الجمعة غير زيد في يوم السبت وهكذا، فحينئذ يتعدد الحكم أيضا بتعدد موضوعه، ويكون معلوم الثبوت بالنسبة إلى أفراد، ومشكوكا بالنسبة إلى غيرها، ففي هذه الصورة يمنع الشيخ رحمه الله عن استصحاب الوجود ويرجع إلى استصحاب العدم، لكنا نوافقه في الثاني ونخالفه في مورد منعه نظرا إلى مشاركة الصورة مع ما إذا ثبت في الشريعة السابقة وجوب إكرام زيد في كل يوم، ثم شك في نسخه بالشريعة المتأخرة، وإذ لا يلتزم أحد بعدم جواز الاخذ بالاستصحاب في المثال، فليكن الرجوع إليه في صورة استناد الشك إلى غير احتمال النسخ أيضا كذلك، وبالجملة فلتصور ما نقل عن النراقي (ره) عن معارضة استصحابي الوجود والعدم وجه في الصورتين الأخيرتين، ولا يلزم محذور الجمع بين اللحاظين في دليل الاستصحاب كما في الكفاية، لتعدد الملحوظ واندراج كل من المتعددين في الدليل عرضا ومن جهة واحدة، فاتضح إن مجرد كون الزمان قيدا مفردا للموضوع، أو ظرفا له أو للحكم لا يوجب فرقابه لا يبقى مجال للرجوع إلى استصحاب الوجود أو العدم، نعم لو كان الزمان أمدا للحكم وغاية له، وعلم بذلك أيضا، وبأنه ليس غاية لمرتبة من المطلوب بل غاية لتمامه، فحينئذ لا مجال لاستصحاب وجوده بعدها كما إنه علم بعدم غائيته أصلا أو بعدم كونه غاية لأصل المطلوب، بأن تكون غاية للمرتبة الأكيدة العالية، أو احتمل في الزمان المأخذ أحد الامرين، فحينئذ لا مجال للاخذ باستصحاب العدم، فالفارق هو كون الحكم ذا أمد وغاية وعدمه، لا مفردية الزمان للموضوع وظرفية له أو للحكم، وخلاصة ما تقدم بزيادة توضيح حتى يظهر المناط والمغالطة هي إنه، تارة يتعلق الحكم بصرف الوجود، فلا مجال حينئذ لجريان استصحاب العدم لانقلابه إلى الوجود بتحقق الحكم بأول الوجود، وكذا فيما إذا تعلق الحكم بوجود شخصي، وكان الحكم مقيدا بالزمان بلا إبهام فيه بداية ونهاية، ولم يكن الحكم قابلا للتعدد والانحلال، وذلك مثل الامر بإكرام زيد في يوم الجمعة مثلا، وكان طرفي الحكم محدودا بحد خاص، فإنه حينئذ لا مجال أيضا في هذه الصورة لاستصحاب الوجود لأنه، يلزم حينئذ إسراء حكم
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»