تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٢٧
العدم فيما أخذ الزمان قيدا مفردا للموضوع، فإن وجود الموضوع بالنسبة إلى كل يوم من الأيام الآتية لا يصير فعليا إلا بفعلية زمانه، فالحكم المتأخر عن موضوعه رتبة لا يتصف بالفعلية إلا في ظرف فعلية موضوعه، فحال من هذه الجهة كالاعراض الخارجية، فإنها دائرة مدار موضوعاتها فعلا وقوة، فالحكم المجعول المتعلق بشئ بنحو القضية الحقيقة منحل إلى أحكام تقديرية لموضوعات مقدرة الوجود، ولا تصل مرتبة إلا عند فعلية الموضوعات، فإذا كان وجود الحكم مقيدا بالزمان يتبع، فعدمه أيضا مقيد به، بداهة إن العدم المطلق ليس نقضا لوجود مقيد بزمان أو غيره، فإذا ثبت تقيده فنقول ما كان من الأول هو العدم المطلق، وأما العدم الخاص فما لم يتحقق موطنه، فلا يعلم به، فلا وجه لاستصحابه، ثم يقال نعم يمكن استصحاب عدم الجعل بالنسبة إلى هذا الموطن والوقت المخصوص، فيدفع أيضا بأن الجعل لا يكون أثرا ولا موضوعا للأثر، فلا تشمله أدلة الاستصحاب، ولنا أن نقول في دفعه بعد الغض عما ذكرناه سابقا في جواز استصحاب الجعل وعدمه نظرا إلى إن الأثر الأعم من الظاهري والواقعي منه إذا جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية، فلنا في المقام اعتبار أمور ثلاثة، منها نفس الجعل، ومنها الاحكام المجعولة المقدرة الوجود على تقدير وجود موضوعاتها، ومنها الاحكام الفعلية عند فعلية أفراد الموضوع بمرور الزمان، وفي المقام وإن لم يكن لنا علم بالعدم الفعلي للفرد المقيد بالغد مثلا، إلا إنا عالمون بعدمه التقديري، وهذا المقدار كاف في جواز استصحابه، والعجب من المتوهم إنه يتمسك باستصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة، بتقريب إن الحكم بوجوداته المقدرة للافراد المقدرة الوجود كان معلوم الثبوت، فنستصحبه، فحكم العقل بفعلية الافراد لو كان إحراز الفعلية معتبرا فلم يجري الاستصحاب في الوجود المقدر في ذاك المقام، ولو كان كافيا فالامر كذلك في طرف العدم أيضا، وملخص الكلام إنه كما جاز الاخذ باستصحاب الحكم المجعول لموضوعات مقدرة الوجود في صورة الشك فيما ثبت في الشريعة السابقة باللاحقة، والحكم بثبوته الفعلي بمقتضاه وإلا فلا علم به كذلك، فلا وجه لا ثباته بالأصل فليكن الامر كذلك في العدم المضاف إلى الموضوعات المقدرة
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»