تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٣٠
الأمور الاعتبارية الجعلية حدوثا، والبقاء مستندا إلى استعداد ذاتي لها كالأمور الخارجية، فإذا حدثت الملكية بالجعل بقوله (من حاز ملك) ثم أعرض بعد الحيازة فشك في إنه هل سقطت الملكية بالاعراض أم لا، فتستصحب الملكية، ففي كل مورد لم يثبت المزيل للملكية تستصحب الملكية، ولا مجال للرجوع إلى استصحاب عدم الجعل، فإنه علم بانتقاضه، فينزلون الأمور الاعتبارية الجعلية منزلة الأمور الحقيقية الخارجية، فيجعلون الجعل علة للحدوث، والبقاء مستندا إلى الاستعداد الذاتي، فحينئذ تستصحب الملكية ولا يبقى مجال لاستصحاب عدم جعل الملكية، فلا يكون تعارض بين استصحابي الملكية وعدم جعلها، لكنا نقول لو كان قوام الأمور الجعلية بالجعل فقط، بأن لا تكون تابعة لاعتبار المعتبر ونظره، أمكن أن يكون بقائها مستندا إلى استعداد ذاتي لذلك، ولكان لما ذكر وجها لمنع استصحاب عدم الجعل وجه، إلا إن المفروض إن المقام ليس كذلك، بل الأمور الجعلية كلها تابعة في مقام الجعل لاعتبار المنشئ ونظر الجاعل، فإن أنشأها واعتبر حصولها بالنسبة إلى الموجودين في ظرف خاص، فيعتبر تحققها في ذاك الموطن فقط كالوقف على الطبقة الأولى، فبانقراض الطبقة الأولى تنقطع الملكية، فلا تنتقل من أهلها إلى ورثتهم، وإن أنشأها واعتبر حصولها في يوم أو شهر مثلا كما في تمليك المنافع صح اعتبارها بمقدار نظر الجاعل، وإن أنشأها على الاطلاق جاز اعتبارها مطلقة، وبالجملة لا ريب في إن اعتبار الملكية موقتا أو مطلقة دائر مدار نظر الجاعل والمملك بأسبابها، وإن لم تكن الأمور الجعلية تابعة في الجعل لنظر الجاعل فلا بد أن تكون الوقفية في المثال الأول باقية ببركة الاستعداد الذاتي، فتبين إنه مجال لبقاء الملكية من ناحية الاستعداد الذاتي لعدم شمول دائرة الجعل للزايد على اعتبار المعتبر، فبهذا البرهان نثبت إن بقاء الملكية وعدمه تابعة للجعل، فإن اعتبر في مقام الجعل والانشاء الملكية الأبدية تصير الملكية أبدية، وإلا فتكون تابعة للأمد الذي اعتبره، فلو فرض إن الجاعل ما حدد الملكية بالأبدية، وكان البقاء حينئذ مستندا إلى الاستعداد الذاتي، ولم تكن من قبيل الأمور الاعتبارية، فيلزم حينئذ أن تكون من الأمور القارة من الأول ومن بدو حصولها، أو تصير منها، ويخرج من مرحلة البقاء عن الاعتبارية إلى القارة،
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»