تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٢٦
من موضوع إلى موضوع آخر، بل يتعين استصحاب العدم، عكس الصورة الأولى، وتارة يتعلق الحكم بموضوع قابل للقلة والكثرة بمرور الزمان، مثل خطاب أكرم كل عالم في شهر رمضان مثلا، وفي هذه الصورة قد يؤخذ الزمان غاية وأمدا للحكم، سواء كان متعلقة عاما استغراقيا أو سريانيا، فحينئذ يكون الحكم محدودا بحد خاص مغيا بزمان مخصوص غير مبهم، والمفروض إن الغاية غاية لتمام الحكم لا لمرتبة، وعليه فلا مجال في هذه الصورة لاستصحاب الوجود بل يتعين في صورة الشك أي بعد انقضاء رمضان والشك في بقاء الحكم استصحاب العدم، لأنه أخرج الحكم عن الابهام وعين طرفيه، وأخرى لا يكون الزمان في لسان الحكم غاية بينة لأمد الحكم بتمام مراتبه، بل يكون مهملة من هذا الجهة، وهذا مثل ما إذا قال يجب إكرام العلماء إلى آخر رمضان مثلا، وعلم إن ذكر الغاية من باب الظرفية، أو من جهة بيان مورد الابتلاء، وإنه لم تكن الغاية غاية للحكم بتمامه، ففي هذه الصورة سواء كان الزمان قيدا مفردا للموضوع، أو ظرفه، يجوز استصحاب الوجود وكذا العدم، أما تمامية أركانه بالنسبة إلى الوجود فواضح، وأما بالنسبة إلى العدم، فبتقريب إن عدم الحكم مطلقا كان موردا للقطع فيما قبل الجعل والعلم بوجوده في مدة خاصة هي أقل ما يحتمل كونه أمدا للحكم، وهذا العلم ينتقض بالعلم بالخلاف إلا بالنسبة إلى تلك المدة، فبالاستصحاب يحكم ببقاء عدم الحكم على ما كان، فحينئذ يتعارض الاستصحابان بالنسبة إلى ما يوجد فيما بعد موقع اليقين بثبوت الحكم، فمدار عدم جواز استصحاب الوجود تبين أمد الحكم وخلوه عن الاهمال وظهور إنه أمد لأصل الحكم بتمامه لا له لبعض مراتبه، أو كون الموضوع صرف الوجود الحاصل بأول الوجودات، ومدار جواز استصحابي الوجود والعدم هو إهمال أمد الحكم وغايته فيما إذا كان متعلقا بالطبيعة السارية، أو العام الاستغراقي كان الزمان ظرفا للموضوع، أو قيدا له يوجب تكثره بتكثره، فلو كان نظر المدعي للتعارض مقصورا على هذا المورد فالحق ولا وجه لمنعه، ولو كان نظر الشيخ (ره) متوجها إلى الصورة السابقة فقط، فكلامه في انحصار المرجع في استصحاب العدم حق، وإلا لاوجه له كما ظهر، ثم لا يخفى إنه ربما يتوهم إنه لاوجه للرجوع إلى استصحاب
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»