الجمعة، أو غاية في قوله أكرم زيدا إلى يوم السبت، فهذه هي الصور التي تتصور في المقام، أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان قيدا للوجوب، ففيها نزاع معروف وهو إن قيود الوجوب هل ترجع إلى المادة والمتعلق، أم تبقى على ظاهرها من كونها قيدا للهيئة ونفس الحكم، فصاحب الكفاية ذهب إلى إن ما هو القيد للهيئة صورة راجع إلى المادة لبا، ونظره في ذلك إلى إن المادة والمأمور به مثلا لما كان معلولا للهيئة ومترتبا عليها في الوجود امتثالا، فلا يعقل له إطلاق يشمل غير صورة ثبوت علته وهي صورة انتفاء الشرط للوجوب، فلابد أن تكون المادة مقيدة به أيضا حتى لا يلزم وقوع المعلول من دون علته، وكذا الشيخ العلامة الأنصاري (قده) على ما في التقرير مائل إلى ذلك أيضا، لكن نظره على ما فيه إلى إن مدلول الهيئة معنى حرفي لا يتصور فيه القيد كي يصح تقييده، فلا بد من إرجاع قيدها بحسب الخطاب إلى المادة والمتعلق، ولذلك التجأ صاحب الكفاية في مقام إحراز وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة عند استصحاب الموضوع إلى دعوى كفاية الوحدة في نظر العرف، ولو كانت متيقنة بالدقة العقلية، ولكن نحن نقول إن كانت القيود للوجوب ظاهرا قيدا للواجب لبا يلزم أن يتحقق القيد في رتبتين يتخلل بينهما آنان، وذلك لان لازم قيديته للوجوب تأخره عنه حتى يصح إضافة القيد إليه، ولازم كونه قيدا للمادة أن يكون متقدما عليها، مع إنه متقدم على الحكم تقدم كل موضوع على حكمه، فالقيد حينئذ من حيث إنه قيد المادة متقدم على نفسه من حيث كونه قيدا للهيئة بمرتبتين، إذ المفروض تقدمه على الموضوع المتقدم على الحكم المتقدم على قيده، ولا ريب في بطلان تقدم الشئ على نفسه مطلقا، فظهر إنه يستحيل أن يكون قيد الهيئة راجعا إلى المادة، نعم لا يتصور فيها إطلاق يعم صورة تحقق الهيئة والحكم وعدمه أيضا، فالمادة حينئذ لا مطلقة ولا مقيدة بل الواجب مجرد عن هذا القيد، وذات عارية عنه، لما تقدم من إن تقييد الحكم لا يجتمع مع إطلاقه، فيحصل له قهرا حد من قبيل التقييد للوجوب، فيصير الموضوع محدودا بحد لا يعم صورة انتفاء الحكم، لكن لا من جهة تقييده بقيد إذ لا يعقل أن يؤخذ هذا الحد في موضوع الوجوب، لان ما كان ناشئا من قبل الحكم لا يؤخذ في الموضوع، فالموضوع في الحقيقة ما يكون
(٣١٩)