تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٩٣
حدوث مصلحة مقارنة لسقوط الأولى أو ثبوتها مقارنا لثبوتها، فحينئذ يشك في بقاء شخص ذاك الوجوب حتى بعد الامتثال، فيوجد فيه ما يعتبر ركنا للاستصحاب، فلا بأس باستصحابه، ولا يخفى، إنه وإن كان العلل متعددة إلا إن المعلول واحد شخصي مترتب على العلل المتعددة، فتمام المصالح الحاصلة بالفعل أو على التبادل علل لإرادة واحدة شخصية، فلا يتغير المعلول بتبادل علله ولا يتعدد، ويوضحه بقاء الخيمة القائمة بأعمدة متبادلة على وحدتها الشخصية، فتحصل من ذلك كله إنه لا مانع من استصحاب الحكم في هذه الصورة فإنها من القسم الأخير من الثالث، وقد تقدم إنه إما شخصي أو كلي يجري فيه الاستصحاب أيضا على الخلاف بيننا وبين الشيخ (ره)، ومع ذلك كله لا يجرون الاستصحاب في هذه الموارد، ولا يحكمون ببقاء الوجوب على طبيعة الصوم مثلا بعد الامتثال، فلا بد من كشف السر عن ذلك، ولنا مثال آخر وهو الخط الذي يحدث بتحريك الأصابع وغيرها، فإذا فرض تبدل حركة الإصبع بحركة شئ آخر من حديد أو عود أو غير ذلك بلا تخلل عدم حركة في البين، بأن يقارن سكون الإصبع تحقق حركة عود أو حديد، فالخط الحاصل من الحركات المتباينة واحد شخصي لا تعدد فيه فعلا، غاية الامر يكون مستندا إلى حركات عديدة مختلفة، فتارة بإصبع، وأخرى بحديد، وأخرى بعود، فشخص الخط كان على حالة، فإذا شك بعد القطع بوجود الخط في بقائه وكان منشأ ذلك احتمال حصول حركة مقارنة لانتفاء حركة الإصبع، فلا مانع من استصحاب شخص ذاك الخط الواحد الذي كان موجودا في الان الأول، نعم لو حدث من كل حركة خط مباين للخط الاخر بأن يحصل خطوط متبائنة طولية بتخلل العدم الحركات، فلا يكون حينئذ مجال للاستصحاب لأن الشك في حدوث خط آخر غير ما علم بحدوثه أولا، فتختل حينئذ أركان الاستصحاب بعدم اتحاد القضيتين، لكن المفروض إن المقام ليس من قبيل ذلك، بل القضية عين المتيقنة، فالخط المشكوك بقائه والهيئة المشكوكة بقائها عين الخط المعلوم وجوده وعين الهيئة المعلومة بذاتها، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإرادة الناشئة من مصلحة أو مصالح مترتبة قائمة لشئ واحد فإن الإرادة، لا تتعدد بتعدد المصالح والدواعي الثابتة في الشئ الواحد ولو على التبادل والترتيب إذا كانت من سنخ
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»