تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٣٩
مجعولة بعين الوجوب فإنها من شؤونه، وبتعبير الأستاذ دام يكون ما يعبر عنه بالفارسية بالچسب مجعولا بعين جعل الوجوب، فإن الوجوب المنوط ينحل إلى وجوب وچسب، أو إناطة، فلا تكون الإناطة تحت المستقل، بل هي مجعولة بجعل الوجوب منوطا بغيره، فهي مجعولة بالتبع، فإنها تصير من حدود الوجوب ويستحيل تعلق الجعل بها أولا وبالذات يتعلق بها بعين تعلقه بالوجوب ويكون المنوطية والقيد مجعولا بجعل واحد، نعم يمكن عكس ذلك بأن ينظر إلى الإناطة بالنظر الاستقلالي وبالمنوط بالنظر التبعي، كما يمكن أن ينظر الانسان إلى لباس زيد فيجعل اللباس منظورا إليه بالاستقلال وزيد بالتبع أو يجعل عكس ذلك، هذا إذا كان منشأ انتزاع السببية عبارة عن مطلق إناطة شئ بغيره، بحيث يترتب عليه إما بمناط مؤثريته فيه حقيقة، أو اعتبارا، فحينئذ فكما يمكن انتزاع السببية من الأمور الواقعية المؤثرة في حصول غيرها، فكذلك انتزاعها من إناطة شئ بغيره إذا كان المنوط من الأمور الاعتبارية، وعليه جاز القول بمجعوليتها في الجملة، وأما إذا قلنا إن حقيقة السببية منتزعة عن مقام المؤثرية الواقعية، فحينئذ نقول إن الأسباب الجعلية ليست من قبيل المؤثر الواقعي في الامر الواقعي، بل في الاعتباري لما لا يخفي من إن سببية الأسباب الجعلية ليست بملاك التأثير والتأثر، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته فيما إذا كان ظرف إنشاء الملك أو الوجوب حاليا، وظرف المنشأ استقباليا، وللزم أما تأثير المعدوم وهو الاجزاء المتقدمة على الجزء الأخير من القبول في حصول النقل، وأما علية تاء قبلت في ذلك، وكون الايجاب وسائر أجزاء القبول من المعدات، بل يلزم تأثير الامر المتأخر بالزمان فيما تقدم عليه في مورد إجازة العقد الفضولي، فإنها مؤثرة في حصول الملكية من حين تمامية العقد الواقع سابقا، وإذ لا مجال للالتزام بشئ من المذكورات، فلا بد من تسليم إن إنشاء الوجوب أو الملكية بالعقد أو إجازته ليس مؤثرا في حصولهما، بل هو منشأ لاعتبارهما عند ثبوته، وباختلاف ألسنة الانشاء يختلف المنشأ من حيث الظرف اعتبارا، فقد يعتبر حصوله من حين تمامية الانشاء، وهذا فيما إذا لم يكن المنشأ مقيدا بزمان غير حاضر، أو بأمر لا يتحقق إلا في الاستقبال، وقد يعتبر حصوله متأخرا عنه كما في الموردين، نحو قوله
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: اللبس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»