تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٣٧
بأن هذا الصنف من الوضعي انتزاعي أو مجعول تبعي، لأنك قد عرفت الفرق بين الجزئية وغيرها، وبيان آخر يفرض موضوع التكليف أفعال متعددة كالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة مثلا، وهي إما مضافة إلى الطهارة الحدثية والقبلة، بحيث يعرضها الطلب بما إنها متقيدة بها، وإما لا دخل للتقيد في عروض الوجوب عليها، فإن كان من الأول فتكون الشرطية ثابتة للطهارة والاستقبال في الرتبة السابقة على عروض الوجوب على المقيد، كما إنه لو كان متوقفا على شئ، فالمقدمية ثابتة للموقوف عليه تعلق بالموقوف وجوب أم لا، فالمقدمية ثابتة لذلك الشئ في حد ذاتها ولو لم يكن في العالم تكليف بما يتوقف عليه، غاية الامر إنه إذا جاء الوجوب تصير الأمور المقدمية مضافة إلى الواجب، وإلا فلا، فعنوان المقدمية كالقيام لا يختلف ولا يتغير بمجرد الوجوب وعدمه، بل الاختلاف في إضافتها إلى الواجب وعدمها، فالقيام المحتاج إلى المقدمة إما أن يجعل موضوعا للوجوب أم لا، فعلى الأول تصح إضافة المقدمة إلى الواجب دون الثاني، فمن قبل هذا الوجوب تستحيل أن تتغير ظرفية الإضافة وعنوان ما كان مقدمة لمعروض الوجوب، فإذا كانت هذه العناوين بإضافتها متأخرة عن الوجوب لا بحقيقتها، فتقع الإضافة في الرتبة المتأخرة عن التكليف لا المضاف والإضافة معا، بخلاف الجزئية فإن العقل لا يعتبرها إلا بعد اعتبار شئ من الوحدات الثلاث الطولية، فما لم تكن الوحدات من قبل الوجوب والتكليف لا يمكن انتزاع جزئية الواجب لمعروض الوحدة الاعتبارية الأخرى، فهي لا تتحقق إلا من قبل وحدة الوجوب، فكم فرق بين الجزئية التي بحقيقتها متأخرة عن الحكم، غاية الامر مع الواسطة وبين الشرطية التي متأخرة بإضافتها فقط عن الوجوب، فمن قبل تحصل إضافة لها إلى الواجب، فللشارع أن يأخذ التقيد في الموضوع فيصير القيد شرطا للواجب وله أن لا يأخذ، فلا يكون شرطا له، ولا يتفاوت حال القيد بالأخذ وعدم الاخذ، غاية الامر هذه القيود كالطهارة والقبلة مثلا بمعروضيتهما للوجوب يقال إن الصلاة مع الطهارة واجبة، أو مع القبلة واجبة، فيحصل بهما إضافة إلى الواجب ويتصفان به كالمقدمات والشرائط التكوينية للواجب، فإنها بإضافتها إلى الواجب متأخرة عنه فقط، ومجرد تأخر هذه الإضافة
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»