عن الجعل ومتفرعة عليه لا نفس العنوان المضاف، فإنه متحقق قبلا وبعدا، وأخرى يكون العنوان أيضا متأخرا عن الحكم كالإضافة إليه، وهذا كجزئية الشئ للواجب، فإن تحقق الجزئية مترتب على تعلق الحكم الواحد بأمور متعددة بنحو لا ينحل إلى أحكام استقلالية، فهي موقوفة على الحكم ذاتا وإضافة ولا يتحقق إلا به أو بوحدة المصلحة أو الاسم، وعلى كل فالجزئية متأخرة عن الوحدة الاعتبارية للأمور المتكثرة، وكذا إضافتها إلى تلك الوحدة ولولا جهة الوحدة لما اتصف شئ منها بالجزئية الفعلية وبعد اعتبار الوحدة من حيث التسمية أو المصلحة، مثلا يصح اعتبار الجزئية لبعضها للمسمى أو لذي المصلحة لا للواجب، وكذا إضافته أيضا إلى الكل الاعتباري، كما إنه يجوز الاعتبار بعد تعلق الوجوب الواحد بالمتكثرات وإضافتها أيضا إلى الواجب، فيقال مثلا إن الركوع جزء الواجب، فالجزئية والإضافة متوقفتان على الايجاب بحيث لولاه لما كان الركوع مثلا موصوفا بالجزئية ولا مضافا إلى الواجب (والمقدمة الثانية) إن المعنى من قبيل الأول ما كان بحقيقته متأخرا عن التكليف، فيصح عده من الأمور المنتزعة، وأما إذا لم يكن كذلك أي لم يكن بحقيقته متأخرا عن التكليف بل بإضافته، فلا ينبغي عد نفس العنوان من الانتزاعيات عنه فإن العنوان المضاف يتحقق قبل الامر، فلا إناطة بالامر إلا في صحة الإضافة فقط، وإلا فالمضاف محقق في حد ذاته، فبناء على هذا نقول إن الجزئية للشئ متفرعة على واحدة من الوحدات الثلاث وحدة التسمية مثل الوحدة الناشئة عن المتكثرات في تسميتها بالصلاة، ومن وحدة التسمية تحصل وحدة أخرى تسمى بوحدة المسمى، وهذا المسمى إن كان له مصلحة واحدة ينتزع عنه وحدة أخرى تسمى بوحدة المصلحة، ووحدة أخرى حاصلة من ناحية تعلق الوجوب الواحد بالمتكثرات تنتزع منه وحدة للمتكثرات من حيث وجوبها، ويوصف كل منها بالجزئية للواجب، فلو تعلق بكل وجوب مستقل فلا وجه لتوصيف كل من المتكثرات بالجزئية للواجب، فجزئية الشئ له تكون متأخرة عنه من حيث الإضافة والمضاف، فإنها بحقيقتها وإضافتها واقعة في الرتبة المتأخرة عن الوجوب، وأما شروط الواجب فهي كالقيام المتوقف على الاعتماد على العصاء أو على الجدار أو الإرادة، فهذه الأمور من حيث
(٢٣٥)