سببا لنفي الضرر في الموارد، ولولا النفي لقلنا بعدم جواز تفويت مال الغير، أو حقه، وبحرمتها أيضا بالتصرف المفوت في مال نفسه، فإنه لا سلطنة له عند كون إعمالها عين المفوت والمتلف، أو مستلزما لهما، وأما سلطنة ذي الحق وصاحبه، فتامة، مقتضية لمنع ما ينافيها، فلا يكون نفي الضرر علة لنفي سلطنة المضر، حتى يتوهم أنه لا ينتفي الحكم، إلا رفاقي بالحكم الامتناني، وتحصل أيضا، إن لا ضرر في جميع هذه الموارد، مما يلازمه النهي عن الاضرار، ولذا نشارك القول بأن لا ضرر لإفادة النهي، ناظر إلى الاحكام، ولا حكومة له عليها، إلا أن الفارق بيننا، إن القائل بهذا، إنما يقول به، بدعوى إن نفي الضرر في مقام بيان الحكم، قد جعل طريقا لاستكشاف النهي عنه، ونحن نقول إن نفيه من لوازم انتفاء السلطنة على الاضرار، وعدم مشروعيتها، والنهي عن الضرر إنما هو من لوزام سلطنة الاخر على ماله، من المال والحق والعرض، وعلى كل فلو كان مدلول لا ضرر قاصر الشمول لغير أمثال موارده في الروايات المتقدمة بأن كان منحصرا في نفيه عند انتفاء السلطنة وعدم مشروعيتها في مورد، يلزم من إعمالها إتلاف، أو تفويت لمال الغير، فعليه لا يبقى لدعوى الحكومة أساس، وأما لو كان مدلوله أعم من ذلك بأن يشمل الحكم الضرري أيضا، فيكون نفي الضرر عاما لما ينشأ من قبل الشرع وأحكامه، ولما يورد على الغير بالتصرف في المال، فعليه يتصور حكومته الدائرة على الألسنة، وبالجملة فهنا تصوران، الأول أن لا يكون للاضرر عموم به ينفي منشائه من الاحكام الضررية، وإضرار البعض ببعض، مع عدم السلطنة عليه، ولازم هذا، الاقتصار على موارده المذكورة في الاخبار، وعدم حكومته على شئ من الاحكام، الثاني أن يعم غيرها، بأن يكون النفي لا بلحاظ عدم المقتضي للاضرار، وعدم مشروعية سلطنة، يلزم من إعمالها تفويت مال الغير، أو عرضه فقط، بل مع لحاظ إبداع المانع أيضا، في مورد لولا إبداعه لوجد الضرر، كموارد لزومه من ثبوت الاحكام المجعولة في الشرع، كالوضوء الضرري وغيره، فالضرر المنفي عبارة عن الأعم من إضرار مخلوق بمخلوق، من دون حق، ومن إضرار الخالق، بإثبات المنشأ له من الحكم الضرري، وعلى هذا فيكون تطبيق لا ضرر على موارد انتفاء السلطنة في، تطبيق العام على بعض أفراده، ويكون له حكومة على الاحكام، باعتبار فرده الاخر،
(١٣٨)