تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٠٣
المركب شك في أصل التكليف وما ينفي بالأصل ليس إلا أصل التكليف وما يبقى فهو أيضا أصل التكليف كما هو واضح.
ان قلت من المسلم ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك ومن المسلم ان الاشتغال اليقيني حاصل في المقام فلا بد من تحصيل الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلا باتيان الأكثر.
قلت نعم الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني فيما إذا ثبت أصل الاشتغال ولا اشكال في ثبوته بالنسبة إلى الأقل واما الأكثر فاصل ثبوت الاشتغال به محل شك فينفي بالأصل ان قلت إذا كان الأكثر بحيث لو اتى لاحتمال وجوب خلل في المأمور به غير قابل للتدارك مثل ايجاد مشكوك المانعية أو ترك مشكوك الشرطية كالترتيب والموالاة ونحوهما مثلا فلا شبهة في رجوع مسألة الأقل فيها إلى وجوب اتمام هذا الفرد الموجود وإيجاد فرد اخر مباين له فيكون المقام من المتبائنين الذي مر فيه وجوب الاحتياط بالتكرار.
قلت قبل حدوث هذا الخلل كان اتمام هذا الفرد المتلبس به من جهة البراءة من المشكوك واجبا وبعد طروه لا ينقلب وجوبه إلى وجوب اخر فالعلم الحادث تعلق بما تنجز أحد طرفيه سابقا ومثله لا يصلح للمنجزية.
ان قلت نعم ولكن بعد الاتيان بالفرد ينقلب العلم الاجمالي السابق بالعلم الاجمالي بين المتبائنين فلا مانع حينئذ من تأثيره الموجب لتكرار العمل.
قلت أي اثر في الطرفين مع اتيان أحدهما فيكون الاخر مشكوكا بدوا فالعلم الاجمالي الحادث وان كان حدث بعد زوال الأول ولكن اثره كان في ظرف الأول والمناط في تنجز العلم الاجمالي ان يكون له اثرا غيريا كان للأول فتدبر فلا مجال للاحتياط في الأكثر بل هو مجرى البراءة عقلا ونقلا ثم انه ذهب بعض إلى القول بالاحتياط عقلا والبراءة نقلا لعموم أدلتها ولكنه مبتن على عدم علية العلم الاجمالي للتنجز وإلا فعليه فلا وجه للتفكيك بينهما ولو أسقط العلم الاجمالي عن التأثير فلا مجال للتفكيك بينهما أيضا كما لا يخفى بل تجريان معا من غير محذور أصلا هذا كله في دوران الامر بين الأقل والأكثر بمعنى محفوظية الأول بحده في ضمن الأكثر
(١٠٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»