(القول في الاضطرار إلى ترك بعض الاجزاء) لو اضطر إلى ترك بعض الاجزاء، فمع إطلاق دليل المركب، وعدم إطلاق دليل الجزء لحال الاضطرار، فلا إشكال في وجوب البقية، وفي غير هذه الصورة، مقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب، إلا مع حجة أخرى على الخلاف، وهي إما الاستصحابات بالتقريبات المتقدمة، وقد تقدم جوابها أيضا، وإما حديث الرفع، فإيجاب الباقي به خلاف المنة، وفع المضطر إليه لا يثبت إيجاب غيره، نعم لا بأس بالتمسك بما ورد من الاخبار في باب الاضطرار، لاثبات كون الباقي مصداق الواجب، فترفع اليد بها عن قاعدة الاشتغال الجارية في مثل المقام، نظير قولهم عليهم السلام: ليس شئ مما حرم الله، إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، الخبر، حيث استشهد به الإمام عليه السلام، لرفع شرطية القيام، وجزئية الركوع، لمن لم يتمكن منهما، ومثل قوله عليه السلام: ما غلب الله على العباد، فالله أولى بالعذر، الخبر، حيث استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا العموم في المسلوس، على نفي قاطعية القطرات في وضوئه، أو صلاته، ثم الظاهر أن المنساق من هذه الأخبار، ما هو مأخوذ جزءا، أو شرطا، وأما المقدمات العقلية، أو العادية، فمع تحقق الاضطرار عن بعضها، يشكل شمول مثل هذه الأخبار لها، فيشكل التمسك لوجوب الهوى للسجود بمقدار الامكان، عند عدم مثل أصل السجود، نعم يصح ذلك في الركوع، مع عدم التمكن من البلوغ إلى المقدار الواجب منه، إذ الانحناء داخل في حقيقة الركوع، غاية الامر له مراتب، فمع عدم التمكن من مرتبة خاصة، يسقط دخل تلك الخصوصية فقط، ويجب الباقي من مراتب الانحناء الركوعي، وهذا بخلاف الانحناء السجودي، فإن الانحناء خارج عن حقيقته بالمرة، فمع الاضطرار عن السجود، لا وجه لوجوب بقية مراتب الانحناء، التي هي مقدمة، ولا دخل لها في حقيقة السجود أصلا، ولو قلنا في الركوع، بأن ما هو الجزء، هو المرتبة الخاصة من الانحناء، بنحو وحدة المطلوب لا تعدده، كان حال الركوع حينئذ حال السجود أيضا، ثم إن مقتضى عموم الاخبار، وجوب الباقي الغير المضطر إليه، وإن لم يصدق عليه إنه ميسور الكل، الذي كان واجبا، إلا أن يقال إن الأخبار المذكورة ليست في مقام البيان من كل
(١١٨)