شيء اخر وحيثما لا يدل الدليل على أحد الاعتبارات يتعين الثالث لأنه المتيقن من بينها (1) وغيره يشتمل على هذا المعنى وامر زائد فيحتاج إلى مئونة أخرى زائدة مدفوعة بمقتضى الإطلاق ومما ذكرنا يظهر ان الفور والتراخي والمرة والتكرار وغيرها كلها خارجة عن متفاهم اللفظ نعم لو دل الدليل على أحدها لم يكن منافيا لوضع الصيغة لا بمادتها ولا بهيئتها ولازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء أتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود من دون اعتبار شيء اخر على ما وجد أولا فيسقط الأمر إذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقي على حاله لزم طلب الحاصل وهو محال نعم يمكن ان يقال في بعض الموارد بجواز إبطال ما أتى به أولا وتبديله بالفرد الذي يأتي به ثانيا كما يأتي بيانه في محله في الاجزاء الفصل السادس لا إشكال في ان الإتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا وشطرا يوجب الاجزاء عنه بمعنى عدم وجوب الإتيان به ثانيا باقتضاء ذلك الأمر لا أداء ولا قضاء لسقوط الأمر بإيجاد متعلقه ضرورة انه لو كان باقيا بعد فرض حصول متعلقه لزم طلب الحاصل وهو محال ولا فرق في ذلك بين الواجبات التعبدية والتوصلية وما قد يتوهم في التعبديات من انه قد يؤتى بالواجب بجميع ما اعتبر فيه ومع ذلك لم يسقط الأمر لفقد التقرب الذي اعتبر في الغرض فهو بمعزل عن الصواب لما ذكرنا من استحالة بقاء الأمر
(٧٧)