درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢١
المفروض ودليل الوفاء بالنذر اما باستكشاف رجحانهما الذاتي (1) وانما المانع فيه ان مطلق الرجحان الذاتي وان لم ينضم إليه الأمر في تعلق الأمر الاستحبابي أو الوجوبي بالعنوان الأولى واما بصيرورتهما راجحين بنفس النذر بعد ما لم يكونا كذلك لكشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما واما بالالتزام بالتخصيص في عموم دليل النذر المقتضى لعدم انعقاده الا فيما إذا كان المنذور راجحا وعلى الأخير يقصد التقرب بامتثال امر النذر ولا يضر تحقق القدرة بنفس الأمر كما حقق في محله واما صحة النافلة في وقت الفريضة بالنذر وان قلنا بكونها محرمة بدونه فلان النذر مخرج لها عن موضوع الحرمة فلا مانع لرجحانها ح فيعمها دليل الوفاء بالنذر وان قلت خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على تعلق الوجوب بها وهو يتوقف على خروجها عن كونها محرمة وهذا دور قلت خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف على تعلق الوجوب الفعلي بل يكفى كونها بحيث لو لا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة وهذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعا ووجه خروجها بعد صدق هذه القضية التعليقية عن موضوع الحرمة ان النافلة المحرمة هي النافلة التي لو لا عروض جهة الحرمة كانت متصفة بالنفل الفعلي فتدبر فيه جيدا (الثاني) لو ورد عام وعلمنا بعدم كون فرد محكوما بحكم العام ولكن نشك في كونه فردا له حتى يكون تخصيصا أو ليس بفرد له مثلا لو علمنا بعدم وجوب إكرام زيد ونشك في انه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى

(1) فيه ان مطلق الرجحان الذاتي وان لم ينضم اليه الامر التشريعي غير كاف في صحة النذر لعدم تحقق الطاعة مع عدم الجعل المذكور وما لم يتحقق الطاعة لم ينعقد النذر الا ترى عدم صحة نذر صلاة الظهر في أربع ركعات من آخر الوقت ومن هنا يظهر الإشكال في صحة نذر النافلة في وقت الفريضة فينحصر الجواب في سائر الأمثلة في الوجه الأخير وهو التخصيص (منه).
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»