درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
بدليل الاشتراك وهو لا ينفع الا بعد إحراز كل ما له دخل في التكليف المتوجه إليهم فإذا احتملنا ان التكليف المتوجه إليهم كان مشروطا بشرط كانوا واجدين له دوننا فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف فان قلت يدفع الشروط المحتمل بأصالة الإطلاق لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك قلت أصالة الإطلاق لا تجري بالنسبة إلى الأمر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف والسر في ذلك انه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى اخر عمرهم ولا يوجد عندنا وحينئذ لو احتملنا اشتراط شيء يوجد في بعضهم دون آخرا وفي بعض الحالات دون أخرى يدفعه أصالة الإطلاق والله اعلم بالصواب [في العام المتعقب بضمير البعض] فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أولا فيه خلاف ولا بد من ان يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم والأخرى ذكر فيها ضمير يرجع إليه مع إمكان شمول الحكم في القضية الأولى لتمام افراد العام والعلم بعدم شموله لها في الثانية مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن حيث ان الحكم في القضية المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات فيدور الأمر بين التصرف في العام بحمله على البعض أو التصرف في الضمير بإرجاعه إلى بعض مدلول ما ذكر سابقا مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ الأول
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»