درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢١٨
حال افراده ووضوح انه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاص صح التمسك بالعموم واستكشاف ان الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاص وهذا في المخصصات اللبية غالبا وقد يتحقق في اللفظية أيضا لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه نظير الدليل على جواز لعن بنى أمية والأدلة الدالة على حرمة سب المؤمن واما إذا كان المخصص أخص مط فلا مجال لما ذكرنا قطعا ضرورة انه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم وانه لا ينطبق على أحد منها عنوان المخصص لكان التكلم بالدليل الخاص لغوا ومما ذكرنا يظهر انه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا كما انه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا بل المعيار ما ذكر فتأمل فيه [استصحاب العدم الأزلي] تنبيه بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار فيما شك في انطباق عنوان
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»