درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
وصيرورته قابلا للمخاطبة لا إشكال فيه فيكون حال النداء المشروط بوجود المنادى بالفتح كالوجوب المشروط بوجود من يجب عليه نعم نفس هذا النداء الصادر في زمان عدم وجود المنادى بالفتح لا يمكن ان يكون موجبا لتفهيمه حتى في زمان وجوده لعدم ثباته وبقائه في الخارج إلى ذلك الزمان بل يحتاج إلى شيء اخر يحكى عنه كالكتابة التي تبقى إلى حال وجوده ومثل ذلك إذا عرفت ذلك فنقول لو كان الكلام في تكليف المعدوم على نحو الإطلاق وكذا الخطاب لهم بغرض التفهيم فعلا فلا إشكال في عدم إمكانه عقلا وان كان على نحو اخر مر بيانه فالظاهر أيضا عدم الإشكال في إمكانه واما دلالة ألفاظ الكتاب العزيز على شمول التكليف والخطابات للمعدومين أيضا على نحو ما تصورنا فلا يبعد دعواها حيث أنزل لانتفاع عامة الناس إلى يوم القيامة وما كان هذا شأنه بعيد جدا ان يكون خطاباته والتكاليف المشتمل هو عليها مختصة بطائفة خاصة ثم علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في التكليف فتدبر ثم انهم ذكروا لعموم الخطابات الشفاهية ثمرتين (إحداهما) حجية ظهور خطابات الكتاب لنا أيضا كما انها حجة للمشافهين وفيه أولا ان هذا مبنى على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه كما يظهر من المحقق القمي قده وقد ذكر في محله عدم صحة المبنى وثانيا لا ملازمة بين كون المشافهين مخصوصين بالخطاب وكونهم مخصوصين بالإفهام بل الناس كلهم مقصودون بالإفهام إلى يوم القيامة وان قلنا بعدم شمول الخطاب الا لخصوص المشافهين (الثانية) صحة التمسك بإطلاق الكتاب لمن وجد وبلغ منا وان كان مخالفا في الصنف مع تمام المشافهين وتقريب ذلك انه لو خصصنا الخطابات الواردة في القرآن العزيز بهم فلا بد في إثبات التكاليف الواردة فيه لنا من التمسك
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»