مشكوك العدالة والفسق بلحاظ كونه مشكوك الحكم لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي للزوم ملاحظة حال الشك إطلاقا وقيدا وهما ملاحظتان متباينتان فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون الفرد المشكوك الفسق واجب الإكرام ولو كان فاسقا في الواقع وبين عدم وجوب إكرام كل فاسق في الواقع كما هو مفاد المخصص فالفرد المشكوك لو كان عادلا يجب إكرامه بحكم العموم ولو كان فاسقا لا يجب بحكم المخصص وتعيين ان الفرد المذكور هل هو عادل أو فاسق ليس على عهدة أحد الدليلين بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين أيضا شاكا فلا معنى للتمسك بأصالة العموم لتعيين مراده كما هو واضح وبعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء يبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق فكأنه ورد من أول الأمر كذلك فكما انه لو ورد من أول الأمر مقيدا بعدم الفسق إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه لم يكن للتمسك بالعموم مجال كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم نعم لو ظهر من حال المتكلم (1) ان تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن
(٢١٧)