درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢١٧
مشكوك العدالة والفسق بلحاظ كونه مشكوك الحكم لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي للزوم ملاحظة حال الشك إطلاقا وقيدا وهما ملاحظتان متباينتان فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون الفرد المشكوك الفسق واجب الإكرام ولو كان فاسقا في الواقع وبين عدم وجوب إكرام كل فاسق في الواقع كما هو مفاد المخصص فالفرد المشكوك لو كان عادلا يجب إكرامه بحكم العموم ولو كان فاسقا لا يجب بحكم المخصص وتعيين ان الفرد المذكور هل هو عادل أو فاسق ليس على عهدة أحد الدليلين بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين أيضا شاكا فلا معنى للتمسك بأصالة العموم لتعيين مراده كما هو واضح وبعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء يبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق فكأنه ورد من أول الأمر كذلك فكما انه لو ورد من أول الأمر مقيدا بعدم الفسق إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه لم يكن للتمسك بالعموم مجال كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم نعم لو ظهر من حال المتكلم (1) ان تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن

(1) بل ولو لم يظهر وكان محتملا فان معيار صحة الرجوع إلى كلام المتكلم صحة السؤال عن نفسه بما هو متكلم ومع الاحتمال يصح السؤال فيصح الرجوع لا يقال ينافي هذا مع القول بان المخصص المنفصل سواء كان لفظيا أم لبيا يوجب كالمتصل تقييد عنوان القيام في مقام الحجية بحسب الكبرى ومن المعلوم ان الشك في مرحلة الصغرى لا يرجع فيه إلى عموم الكبرى لأنا نقول انما نسلم ذلك في القيد المنفصل مع القطع بعدم ابتناء عموم الكبرى على الفحص عن الصغريات واما مع الانفصال والاحتمال فلا نسلم التقييد في العام بحسب الكبرى لكن هذه المرجعية باقية بعد وجدان الخلاف في مورد فيما عداه من الموارد أو انها ترتفع بعد ذلك إذ ينكشف بذلك عدم فحص المتكلم وقد كان مبنى الحجية احتمال الفحص الحق ان يقال قد يكون حجيته العموم في المصداق المشتبه من باب احتمال فحص المتكلم ثم تكلمه مبنيا على ذلك بالعموم وهذا لا يتحقق الا في القضايا الخارجية دون الحقيقة فاللازم السقوط بواسطة وجدان اتصاف بعض الافراد وقد يكون الحجية من باب احتمال طريقية عنوان العام وكشفه النوعي عن حال الافراد في نظر المتكلم وسوقه العموم مبنيا على هذه الجهة وهذا يتحقق في كلتا القضيتين كما في لعن الله بنى أمية قاطبة حيث يحتمل ان سوق هذا العموم مبنى على غلبة كون الانتساب إلى هذه الشجرة ملازما مع عدم إيمان صاحبه في نظر المتكلم فاللازم البقاء على الحجية لأن العام ح من الطرق الظاهرية التي شأنها الخطاء تارة والإصابة أخرى (منه).
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»