درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
المثال من قبيل الأول (1).
تذنيبات (الأول) لو أخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه أو جوازه من حيث هو كموضوع وجوب الوفاء بالنذر وكاطاعة الوالدين وأمثال ذلك فلا بد في الاستدلال بدليل ذلك الحكم من إثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه ولا يمكن ان يستكشف ذلك من عموم الدليل المذكور فان التمسك بالعام يتوقف على إحراز موضوعه وهذا واضح لكنه نسب إلى بعض التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر للحكم بصحة الوضوء والغسل المنذورين بمائع مضاف لو شك في صحته وبطلانه وربما يؤيد ذلك ما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر ويؤيده أيضا حكمهم بصحة النافلة في وقت الفريضة إذا تعلق بها النذر والحق انه لا يجوز التمسك بالعام فيما شك من غير جهة تخصيصه والوضوء والغسل بالمائع المضاف لو كانا باطلين لم يلزم تخصيص في دليل النذر فكيف يستكشف صحتهما من عموم دليل النذر واما صحة الصوم في السفر بعد النذر والإحرام قبل الميقات كذلك بعد وجود الدليل على ذلك فبالجمع بين الدليل

(1) توضيح ذلك انه قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع في بعض المقامات ان التأثير والفاعلية ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف كما في قضية إذا بلغ الماء قد كر لا ينجسه شيء ولهذا لا يجدى استصحاب عدم الكرية من الأزل وقد يستظهر من المناسبة المذكورة ان التأثير ثابت لنفس الوصف والموضوع المفروض وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به كما في قوله عليه السلام المرأة ترى الدم إلى خمسين الا ان تكون قرشية حيث ان حيضية الدم إلى ستين انما هي من ناحية التولد من قريش لا ان المرأة لها هذه الخاصية بشرط التولد فانتفاء هذا الوصف موجب لنقيض الحكم ولو كان بعدم الموضوع ولهذا يكون استصحاب العدم الأزلي نافعا (منه).
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»