المثال من قبيل الأول (1).
تذنيبات (الأول) لو أخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه أو جوازه من حيث هو كموضوع وجوب الوفاء بالنذر وكاطاعة الوالدين وأمثال ذلك فلا بد في الاستدلال بدليل ذلك الحكم من إثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه ولا يمكن ان يستكشف ذلك من عموم الدليل المذكور فان التمسك بالعام يتوقف على إحراز موضوعه وهذا واضح لكنه نسب إلى بعض التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر للحكم بصحة الوضوء والغسل المنذورين بمائع مضاف لو شك في صحته وبطلانه وربما يؤيد ذلك ما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر ويؤيده أيضا حكمهم بصحة النافلة في وقت الفريضة إذا تعلق بها النذر والحق انه لا يجوز التمسك بالعام فيما شك من غير جهة تخصيصه والوضوء والغسل بالمائع المضاف لو كانا باطلين لم يلزم تخصيص في دليل النذر فكيف يستكشف صحتهما من عموم دليل النذر واما صحة الصوم في السفر بعد النذر والإحرام قبل الميقات كذلك بعد وجود الدليل على ذلك فبالجمع بين الدليل