درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
الحكم بواسطة العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من أول الأمر فلو قال أكرم العلماء العدول لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة والفسق واما لو قال أكرم العلماء فإنهم عدول فلو شككنا في عدالة فرد يحكم بعدالته بحكم القضية فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام [في التمسك بالعام قبل الفحص] فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن مخصصه فيه خلاف الأقوى عدم الجواز لعدم سيرة العقلاء على التمسك ما دام العموم في معرض ان يكون له مخصص بحيث لو تفحص عنه لظفر ولا أقل من الشك ويكفي ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التي ليست في معرض ذلك كغالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورة لا شبهة في ان السيرة على التمسك بها بلا فحص عن المخصص وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه انما الإشكال في ان بنائهم على الفحص في القسم الأول هل من قبيل الفحص عن المعارض كما يجب الفحص عن معارض الخبر الجامع لشرائط الحجية أو من جهة إحراز شرط الحجية لا يبعد ان يكون الفحص من قبيل الثاني (1) فإنه بعد ما يرى من حال المتكلم ذكر قرائن كلامه غير متصلة به غير مرة فحال المخصص المنفصل في كلامه تصير كحال المتصل في كلام غيره فكما انه لا يجوز التمسك بالعام قبل إحراز عدم المخصص المتصل اما بالعلم أو بالأصل فكك لا يجوز التمسك به قبل إحراز عدم المخصص المنفصل في كلام المتكلم المفروض فلما كان الأصل غير جار الا بعد الفحص عن مظان الوجود يجب الفحص عن المخصص وتظهر الثمرة فيما إذا اطلع على مخصص مردد بين الأقل والأكثر فعلى الأول

(1) بل الأقوى ان يكون من قبيل الأول كما مر في بعض الحواشي المتقدمة (منه)
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»