درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
لوجوب إكرام العلماء أو ليس بعالم فهل يحكم بواسطة عموم العام بعدم دخول ذلك الفرد المعلوم الحكم في افراد العام أولا يظهر من كلماتهم التمسك بأصالة عموم العام واستكشاف ان الفرد المفروض ليس فردا له إذ بعد ورود الدليل على وجوب إكرام كل عالم يصح ان يقال كل عالم يجب إكرامه وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم وهو المطلوب ومن ذلك استدلالهم على طهارة الغسالة بأنها لا تنجس المحل فان كانت نجسة غير منجسة لزم التخصيص في قضية كل نجس ينجس وأمثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا المرتضى قده هذا ولكن للتأمل فيه مجال لا مكان ان يقال ان التمسك بأصالة عدم التخصيص عند العقلاء مخصوص بحال الشك في إرادة المتكلم فلو كان المراد معلوما ويشك في كيفية استعمال اللفظ لم نعلم من بناء العقلاء التمسك بها وهذا نظير ما يقال من ان الأصل في الاستعمال الحقيقة عند تميز المعنى الحقيقي من المجازي والشك في إرادة المعنى الحقيقي واما لو علمنا بمراد المتكلم ولم نعلم بأنه معنى حقيقي للفظ أو مجازي فبناء المشهور على عدم التمسك بأصالة الحقيقة وبالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك وبعد إمكان ذلك يكفي في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء (1).
(الثالث) الحكم المتعلق بالعام إذا علل بعلة لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام يقيد مورد الحكم بغيره واما لو شك في ذلك فيتمسك بظاهر العموم ويستكشف وجود العلة في الافراد المشكوك فيها ومن هنا علم ان تقييد مورد

(1) ولكن الإنصاف الفرق بين التمسك بأصالة الحقيقة في مورد القطع بالمراد لأن المراد الجدي هناك معلوم بخلاف المقام فيصح التمسك بأصالة العموم لتعيين المراد الجدي ولازم ذلك كشف حال الموضوع (منه).
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»