نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٩٣
الامر موضوع للطلب المنشأ بعكس لفظ الإرادة فهو ولفظ الإرادة على طرفي النقيض (انما الاشكال) في لفظ الطلب وانه هل هو كلفظ الإرادة طبق النعل بالنعل من جهة الوضع والانصراف أو انه يخالفه اما في محل الوضع بان يكون الطلب موضوعا بإزاء الطلب الانشائي أو في محل الانصراف وانه ينصرف إلى الطلب الانشائي مع وضعه للطلب الحقيقي المعبر عنه بالشوق المؤكد فلفظ الطلب مردد بين ان يكون مرادفا للفظ الإرادة وان بكون مراد فاللفظ الامر (والصحيح) ان يقال إنه يختلف ذلك حسب المتفاهم العرفي باختلاف مشتقاته فمثل طالب ومطلوب ظاهر في معنى الإرادة ومثل طلب ويطلب ظاهر في معنى الامر والبعث الخارجي وذلك يكشف عن أن معنى المادة هو تلك الصفة النفسانية وظهورها في خلافها في بعض الهيئات يكون بالعرض وبالانصراف والا فلا يعقل اختلاف معنى المادة في ضمن الهيئات هذا تمام الكلام في البحث الأول (واما البحث الثاني) المتعلق بالمعنى أولا وبالذات فهو النزاع المعروف الواقع بين الامامية ومن وافقهم من المعتزلة وبين الأشاعرة وهو انه هل وراء صفة الإرادة صفة أخرى في النفس يكون لفظ الطلب موضوعا بإزائها كما ذهب إليه الأشاعرة أم ليس هناك صفة أخرى وراء صفة الإرادة فلا محيص من كون لفظ الطلب موضوعا بإزائها ومراد فاللفظ الإرادة وهذا النزاع منهم مبنى على عدم وضع لفظ الطلب للطلب الانشائي الذي كان محلا المبحث السابق فمنشأ البحث هنا هو النزاع في ثبوت صفة أخرى وعدمه فلو ثبت عدم صفة أخرى لم يكن نزاع في البين أصلا نعم لو فرض ثبوت صفة أخرى لاحتمل أيضا إنكار الامامية و المعتزلة وضع لفظ الطلب لتلك الصفة الأخرى التي هي غير صفة الإرادة قوله ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب:
يعنى بالطلب تلك الصفة النفسانية التي هي مدلول لفظ الإرادة (ثم) ان الانصراف المدعى في المقام ليس بمعناه المتعارف أعني به انصراف الكلي إلى بعض افراده كما مر بل بمعنى ظهور اللفظ للمشترك في بعض معانيه لكثرة الاستعمال فيه.
قوله واختلافها في ذلك ألجأ:
هذه العبارة هي التي أشرنا سابقا إلى إيهامها اتحاد النزاعين اللذين عرفت وضوح تعدد هما فلا ينبغي الذهاب إلى المغايرة التي ذهب إليها الأشاعرة لأجل انصراف أحد اللفظين إلى غير ما ينصرف إليه الاخر فانتقال
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»