والسيطرة ومن يخاف سوطه وبطشه ففي صدق الامر على طلبهم إشكال بل منع لان العلو بهذا المعنى قد يتحقق في الداني أو المساوي (وبالجملة) طلب كل ذي شرف ومرتبة أو قوة وشوكة ممن هو دونه في الشرف ليس أمرا وان فرض وجوب إطاعته جزأ لاحسانه أو دفعا لضرره فبين الامر ووجوب الإطاعة عموم من وجه على مذهب المصنف (قده) في لفظ الامر لصدقه عنده على الامر الاستحبابي وعموم مطلق على مختارنا من إنكار الامر استحبابي فوجوب الاتيان بمقاصد الغير انما هو بملاك شكر النعمة أو دفع الضرر وذلك يمكن تحققه في مورد الطلب كما يمكن تحققه في غير مورد الطلب وما كان منه في مورده يمكن ان يتحقق في مورد الطلب من العالي الذي يختص به إطلاق لفظ الامر كما يمكن ان يتحقق في مورد الطلب من المساوي أو السافل (ثم) ان تعيين موارد الامر ومصاديقه أيسر وأسهل من ضبط مفهومه فلا حاجة إذن إلى ضبط المفهوم وتحديده على وجه مطرد ومنعكس مع عدم ترتب أثر عليه قوله كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء:
بل الظاهر هو اعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر لكن لا بذلك المعنى الذي فسر به الاستعلاء في كلام المصنف (قده) أعني به إظهار العلو المقابل لخفض الجناح الذي هو من الأخلاق والآداب فإنه بذلك المعنى غير معتبر قطعا كما أفاده (قده) بل بمعنى صدور الإرادة و الطلب من المولى بما هو مولى وباعمال مولويته (وتوضيح ذلك) ان المولى إذا كان طبيبا وحكيما ومهندسا إلى غير ذلك كانت له السنة متعددة حسب تعدد كمالاته فهو قد ينطق بلسان مولويته وقد ينطق بلسان طبابته فان نطق بلسان مولويته وطلب من عبده شيئا كان طلبه هذا أمرا وان نطق بلسان طبابته لم يكن طلبه هذا أمرا بل كان حاله حال الطلب الصادر من سائر الأطباء في كونه مجرد إرشاد إلى ما هو علاج المرض (نعم) إذا أعمل المولى مع ذلك جهة مولويته وامر ونهى بما انه مولى كان طلبه للفعل أو الترك مصداقا للامر أو النهي وهذا هو المراد من الاستعلاء المأخوذ في معنى الامر و عليه فالطلب الصادر من العالي إذا لم يصدر منه بجهة مولويته بل صدر منه بجهة طبابته مثلا لا يكون مصداقا للامر ومن هذا الباب الطلب الصادر من المولى إرشادا إلى ما يترتب على نفس المطلوب من المصلحة من دون إعمال المولوية في طلبه فان ذلك لا يكون مصداقا للامر وانما هو مصداق لارشاد الحكيم الجاهل إلى ما فيه صلاحه (وبالجملة) الطلب الصادر من المولى الطبيب