تقدير إرادة المعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب من لفظ الامر و لو كان ذلك بالقرينة لا دلالة فيها على المدعى واما على التقدير الاخر أعني به صحة تقسيمه بمعناه الارتكازي فهي ممنوعة قوله فيه ما لا يخفى من منع الكبرى:
يعنى بذلك ان الطاعة انما هو فعل المطلوب وهو أعم من فعل المأمور به فليس كل ما صدق عليه انه فعل المطلوب مأمورا به نعم ليس فعل كل مطلوب طاعة حتى ما كان مطلوبا للمساوي والسافل بل الطاعة انما هو خصوص إنجاح مطلوب العالي المستعلى وان لم يكن أمرا بل طلبا استحبابيا لكن قد عرفت ان كل طلب صادر من العالي المستعلى لا ينفك عن كونه أمرا وانه دائما يستتبع حكم العقل بوجوب الإطاعة الذي هو معنى كونه للوجوب فهذا البحث مستغنى عنه قوله الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الامر:
هاهنا بحثان أحدهما في اللفظ ومقام الاثبات والاخر في المعنى و مقام الثبوت وقد اختلطا في كلام المصنف (قده) وتوهم عبارته اتحاد البحثين وسنشير إلى محل الايهام (وتوضيح ذلك) انه بعد الفراغ عن أن لنا في الخارج طلبا نفسانيا واخر طلبا إنشائيا بعثيا و ان لفظ الإرادة موضوع لذلك المعنى النفساني وقع البحث في أن لفظ الطلب أيضا موضوع لذلك ليكون لفظ الطلب ولفظ الإرادة مترادفين حاكيين عن معنى واحد أو ان لفظ الطلب موضوع للطلب الانشائي الحاصل بقول افعل أو آمرك أو أطلب منك وشبه ذلك فيكون لفظ الطلب من هذه الجهة نظير لفظ (خبر) في الدلالة على معنى منطبق على الحاكي كقولنا زيد قائم لا المحكي أعني به النسبة الخارجية بين القيام وزيد (ثم) انه على تقدير اتحاد مدلوليهما وقع هناك بحث آخر في اتحاد محل انصرافهما وتعدده فقيل بانصراف لفظ الطلب إلى غير ما ينصرف إليه لفظ الإرادة فان لفظ الطلب ينصرف إلى غير معناه الموضوع له لاشتهار استعماله فيه بخلاف لفظ الإرادة ولا يخفى ان هذا الانصراف غير الانصراف المتعارف أعني به انصراف الكلي إلى بعض افراده ويعبر عن هذا بالمجاز المشهور وذلك لعدم جامع بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي لكي يدعى وضع لفظ الطلب بإزائه وانصرافه إلى فرده الانشائي لاشتهار استعماله فيه فلا بد من أن يكون موضوعا بإزاء الطلب الحقيقي والصفة النفسانية أو يكون موضوعا بإزاء الطلب الانشائي (وبالجملة) انه لا إشكال في أن لفظ الإرادة موضوع بإزاء الصفة النفسانية وفي عدم انصرافه إلى غيرها كمالا إشكال في أن لفظ