نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٩١
مبنى على ما تقدم من أن الطلب من المولى بما هو مولى لا ينقسم إلى قسمين وجوبي وغير وجوبي أعني بهما ما يوجب العقل إطاعته و ما لا يوجب إطاعته بل إن العقل يحكم بوجوب إطاعة كل طلب صادر من المولى وليس لطلب المولى مراتب مختلفة بالشدة والضعف يكون بأحدها موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة وبالأخرى موضوعا لحكمه بحسنها لان ميل المولى وحبه لفعل العبد إذا بلغ مبلغ الإرادة والطلب لم يكن للعقل محيص من الحكم بتنفيذ إرادته إذ لا يمكن صدور طلب من المولى يحكم العقل فيه بجواز مخالفته (واما) تحديد الاستحباب بما قيل من أنه طلب الفعل مع الاذن في الترك فيظهر بطلانه مما ذكرناه قوله ويؤيده إلخ لا يخفى ان المؤيد الأخير الذي ذكره المصنف (قده) أعني به صحة الاحتجاج على تقدير تماميته يكون دليلا واما بقية المؤيدات المذكورة في المتن وجعلها مؤيدة فالوجه في عدم الاستدلال بها هو ان القرائن المتحققة في مواردها هي التي قضت بكون المراد من الامر الوارد فيها هو الطلب الالزامي واما استعمال الامر فيها في خصوص الوجوب فلا يثبت بها فضلا عن اقتضائها لانحصار الحقيقة به ليخرج الطلب الاستحبابي عن حقيقة الامر (مع) ان غاية ما تقتضيه تلك المؤيدات استعمال أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله في الوجوب فلا يثبت بها كون مطلق الامر حقيقة في الوجوب (هذا مضافا) إلى أن المراد بلفظ الامر الوارد فيها هو الطلب بالصيغة و البحث انما هو في مادة الامر اللهم الا ان يقال إن إطلاقه يشمل الطلب بمادة الامر أيضا (واما) وجه التأييد بالمذكورات مع أن ما ذكرناه يسقطها عن قابلية التأييد أيضا فهو ان التعبير فيها بمادة الامر والعدول عن التعبير بلفظ الطلب ونحوه مشعر بان في هذه المادة خصوصية تقتضي اختصاصها بالطلب الالزامي قوله وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة إلخ:
لا يخفى ان دلالة هذه الرواية على عكس المدعى أولى لان الشفاعة أعني بها الشفع بين وترين والقرن بين منفردين والائتلاف بين متنافرين تقابل الطلب الصادر من العالي بتمام أقسامه فالطلب منه صلى الله عليه وآله صدر بعنوان السؤال لا بعنوان الاستعلاء و المولوية فمن نفيه صلى الله عليه وآله كونه أمرا وإثباته الشفاعة لنفسه يعلم أن ما سوى الشفاعة يطلق عليه لفظ الامر ولو كان طلبا استحبابيا فلو فرض ان للطلب فرد اخر غير إلزامي كان ذلك مصداقا للامر أيضا بمقتضى هذه الرواية قوله وتقسيمه إلى الايجاب والاستحباب:
واما دعوى انه بمعناه الارتكازي يصح تقسيمه إلى القسمين فهي ممنوعة فصحة التقسيم على
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»