يؤيد به ذلك قوله ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم:
قد تقدم ان ذلك فيما إذا قيد الموضوع بالرجحان أو الإباحة بقيد متصل اما مع انفصال القيد المستفاد ذلك من إخراج الخالي عن القيد فالتمسك بالعام عند الشك في القيد يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي تقدم البحث عنه وقد اختار جمع من المحققين جوازه وكذا المصنف بنفسه فيما إذا كان المخصص لبيا فما هذا الاستيحاش هنا قوله فإذا شك في جوازه:
بل إذا قطع بحرمته صح التمسك المذكور وقد تقدم ان مختار المصنف (قده) عدم مزاحمة أدلة العناوين الأولية لأدلة العناوين الثانوية وان المتبع بمقتضى الجمع العرفي هو أدلة العناوين الثانوية فلا إشكال اذن في الاخذ بدليل أوفوا بالنذور في الحكم بحلية المنذور و إن كان حراما قطعيا لولا النذر فضلا عما إذا كان مشكوكا فيه قوله وانما لم يؤمر بهما:
إن كان المانع مفسدة في الفعل مانعة في تأثير ما فيه من المصلحة في حصول الطلب وكان الفعل بعد حصول الكسر والانكسار في الملاكين خاليا عن اقتضاء الطلب وانما يكون الاقتضاء بالنذر فيرجع هذا الجواب إلى الجواب الثاني وإن كان المانع مانعا خارجيا يمنع من الطلب لا مفسدة في المتعلق لزمه اتصاف الفعل بالصحة لو أتى به بداعي ملاك الطلب حتى قبل النذر مع أنه باطل قطعا (ثم) ان المعتبر في النذر اما رجحان متعلقه قبل رتبة النذر أو الرجحان ولو في رتبة النذر فيخرج الرجحان الطاري بعد النذر ويظهر من ثاني جوابي المصنف (قده) ان المعتبر هو الثاني وان الرجحان ولو في عرض النذر كاف في صحة النذر قوله واما لصيرورتهما راجحين:
الباء للمصاحبة دون السببية والا تأخر الرجحان عن مرتبة النذر وكان النذر نذرا لغير راجح فيبطل بمقتضى ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر فالجمع بين دليل صحة النذر في الفرعين مع دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر يقتضى استكشاف الرجحان في المتعلق قبلا أو في رتبة النذر ولا يكفي الرجحان الطاري من قبل النذر لا يقال كما يستكشف الرجحان في الفرعين من النص الوارد فيهما فليستكشف الرجحان في كلية موارد الشك في الرجحان إذا تعلق النذر بها من عموم دليل أوفوا بالنذور فان اختلاف الأدلة بالنصوصية والطهور لا يصلح فارقا في حصول الاستكشاف المذكور (قلت نعم) لكن ذلك بعد فرض شمول عموم أوفوا