الاتيان بداع الامر لا بغرض إسقاط الامر فمن الواضح ان الامر لا يدعو الا إلى ما تعلق به (ودعوى) ان الامر انما يدعوا إلى ما تعلق به بملاك انه محصل لغرض المولى لا بما انه متعلق الأمر وهذا الملاك حاصل بالفرض في غير ما تعلق به الامر فيمكن إتيانه بداع الامر (مدفوعة) بأنها لو تمت اقتضت في مورد الفرض أعني مزاحمة المهم بالأهم في بعض الوقت سقوط الامر عن المهم في وقت المزاحمة حتى بالنسبة إلى غير وقتها فلا يكون فعلا أمر بإتيان المهم بعد المزاحمة ليمكن الاتيان به في وقت المزاحمة بداع الامر المتعلق بإتيانه بعد وقت المزاحمة وذلك لان سقوط الامر بإتيانه فعلا كان بملاك استحالة البعث نحو الضدين فإذا كان الامر بالاتيان بعد المزاحمة أيضا باعثا نحو إتيان المهم فعلا تحقق ذلك الملاك وامتنع توجه الامر فعلا نحو إتيان المهم بعد وقت التزاحم فكيف يتأتى الاتيان بالمهم فعلا بداع الامر قوله وإن كان جريانه عليه أخفى:
لا يختلف هذا عن سابقه في الخفاء والظهور لتساوي مناط تحقق الامتثال في المقامين ومجرد كون المورد من مصاديق الطبيعة المأمور بها لا بما هي مأمور بها لا يوجب تأكدا في المناط ليزيد به وضوح تحقق الامتثال (وقد ظهر لك مما ذكرناه) عدم تحقق الامتثال بالاتيان بغير ما تعلق به الامر وإن كان مما يحصل به الغرض من الامر و يسقط بسببه الامر بل قد تقدم عدم طريق لنا إلى معرفة حصول الغرض من غير طريق الامر وقد فرض عدم الامر من جهة المزاحمة مع ما هو أهم وحكم العقل بعدم الفعلية ومن المحتمل اقتران هذا المانع العقلي بعدم المقتضى ومعه كيف يقطع بحصول الغرض ووجود المقتضى مبحث أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه قوله لا يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه:
الجواز في العنوان اما ان يكون بمعنى الامكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي كما في اجتماع النقيضين أو الضدين أو بمعنى الامكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي وهو ما يلزم من وقوعه المحال أو بمعنى ما لا قبح فيه عقلا (والشرط) في العنوان يحتمل وجوها أربعة (الأول) شرط الواجب فيكون مرجع الضمير غير مذكور في الكلام (الثاني) شرط الوجوب والامر وله معان ثلاثة شرط تحقق الامر في نفس المولى والشرط بهذا المعنى هو الشرط الذي يكون من أجزأ