المصنف (قده) في آخر هذا البحث ومحصل ذلك المحذور هو لزوم طلب الحاصل لو كان اتصاف المقدمة بالوجوب بعد إتيانها و حصول الوصول إلى ذيها (الثاني) كون الايصال شرطا للحكم على نحو الشرط المتأخر بحيث لو كانت المقدمة موصلة بعد إتيانها كانت متصفة بالوجوب قبل إتيانها وهذا لا يتجه عليه محذور غير ما نذكره من المحذور العام اللازم من القول بالمقدمة الموصلة (الثالث) كون الايصال قيدا للواجب بحيث يجب تحصيله وهذا أيضا يتجه عليه المحذور الذي ذكره المصنف أولا من لزوم ترشح الوجوب من المقدمة إلى ذيها كالترشح من ذيها إليها لان ذا المقدمة يكون مقدمة لها فيجب مقدمة لها كما وجبت هي مقدمة له ومحذور ذلك مضافا إلى بطلانه بالوجدان لزوم إيجابات غير متناهية في كل من الطرفين (الرابع) كون الايصال قيدا للواجب على نحو لا يجب تحصيله كسائر القيود في الواجبات المشروطة على مذهب شيخنا الأنصاري (قده) من كونها قيودا للمادة لا للحكم ومع ذلك لا يجب تحصيلها و هذا أيضا لا يتوجه عليه محذور (نعم) يتوجه محذور على الالتزام بالمقدمة الموصلة وهو ان هذا التكليف لا يعقل فيه العصيان و المخالفة والتكليف الذي لا يعقل عصيانه باطل اما عدم معقولية عصيانه فلان ترك المقدمة الموصلة اما بترك إيصالها أو بترك أصلها المتضمن لترك أيضا لها والمفروض ان لا تكليف بما ليس فيه صفة الايصال اما لأجل ان الايصال شرط التكليف على نحو الشرط المتأخر أو لأجل انه قيد للمكلف به على نحو لا يجب تحصيله فيكون الفعل المقرون بحصول صفة الايصال باختيار من العبد هو المكلف به دون غير المقرون بذلك (واما) بطلان مثل هذا التكليف فلان التكليف انما يتوجه لأجل احداث الداعي للعبد أو سد باب الداعي عليه واحداث الداعي أو سد بابه انما يصح أو يعقل إذا كان أحد طرفي الفعل و الترك خاصة مطابقا لميل المولى وإرادته واما إذا لم يكن كذلك فلما ذا يحدث الداعي في المكلف بل الداعي لا يحصل للعبد أيضا إذا لم يكن في ترك المدعو إليه مخالفة لميل المولى بل كان مطابقا لميله كمطابقة الفعل لميله فهذا الذي ذكرناه يبطل القول بالمقدمة الموصلة كما أن بطلان كون التمكن هو مناط إيجاب المقدمة دون التوصل يبطل القول بمطلق المقدمة فلا محيص إذن من إنكار وجوب المقدمة رأسا فرارا عن المحاذير (هذا) محصل الكلام في المقام وسنشير إلى بعض ما لنا من الآراء
(١٦٩)