التفاوت اعتباري لا حقيقي وفي ناحية المقدمة ليس في محله فان التفاوت الحقيقي أيضا لا جدوى فيه إذا لم يتفاوت به المناط كما أن التفاوت الاعتباري يجدى إذا أوجب التفاوت في المناط فالحق في الجواب هو ما ذكرناه قوله وفي كونها في كلتا الصورتين:
هذا إذا كان المتصف بالوجوب في صورة الايصال ذات المقدمة اما إذا كان المتصف به الذات الموصلة بقيد الايصال فلا ريب ان الذات بهذا القيد تختلف عن الذات خالية عنه ولو كان هذا القيد حاصلا لها بالإرادة والاختيار قوله ففيه انه انما كانت مطلوبيتها:
قد عرفت ان هذا لو كان غرضا فليس هو الغرض الأقصى والمطلوب بالذات بل الغرض الأقصى هو حصول التوصل والواجب في الحقيقة يتقدر بقدر ما هو الغرض الأقصى ولا يتعداه بحيث يكون الواجب أوسع عما يشتمل على الغرض الأصلي وغرض الأغراض و اما حديث عدم كون الايصال أثر جميع المقدمات فضلا عن بعضها فكيف يكون هو الغرض من الايجاب فقد عرفت ان هذا انما يتجه إذا قلنا بان الواجب هو ذات المقدمات وكان الايصال غرضا اما إذا قلنا بان الواجب الذات الموصلة بقيد الايصال فالايصال يكون مأخوذا في ذات الواجب ويكون الغرض من هذا الواجب هو الغرض من الواجب النفسي بعينه فالغرض في الواجب النفسي بمقدماته شئ واحد وامر وحداني لا تعدد فيه بوجه وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا غيريا و صار في عرض الواجب النفسي واجبا نفسيا آخر قوله وصريح الوجدان انما يقضى:
هذا بعد التنزل عن عدم كون الغاية هو التوصل وسيصرح به ولكن لا يخفى انه بعد هذا التنزل لا محيص عن الالتزام بما هو قضية التنزل من اختصاص الوجوب أيضا بمورد تحقق الغاية لا تعميمه إلى غير مورده كما هو مقتضى قوله يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، وكون الغاية جهة تعليلية لا تصحح التخلف عن معلولها لتفترق بذلك عن الجهة التقييدية بل لا فرق بين الجهتين في حقيقتيهما و واقعيهما فان الجهة التعليلية تقييدية واقعا والتقييدية تعليلية و اختلاف التعبير ناشئ من اختلاف كيفية الاخذ في لسان الدليل فإن كان الحكم في لسانه على الموضوع المقيد عبر بالتقييدية وإن كان على ذات الموضوع وكانت الجهة شرطا عبر بالتعليلية كما في الماء المتغير والماء إذا تغير.
قوله كيف والا يلزم ان يكون:
ومحذور ذلك هو لزوم التسلسل في الوجوبات المترشحة فيترشح في ابتدأ الامر من الواجب النفسي إلى مقدمته ثم من