في خلال عبائر الكتاب قوله نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال:
قد عرفت انه لا يعقل ان يعتبر في الامتثال ما هو أجنبي عن المأمور به فان الامتثال هو الاتيان بمتعلق الامر بداعي امره فلو لم يعتبر في متعلق التكليف قصد التوصل فكيف يعتبر في امتثاله ذلك فلا جرم يكون اعتباره في تحقق الامتثال مستلزما لدخل أحد أمرين من قصد التوصل، ونفس التوصل في متعلق الأمر وقد أنكرهما المصنف (قده) جميعا ومع ذلك فلا وجه لاعتباره قصد التوصل في تحقق الامتثال (نعم) على ما سلكناه سابقا في عبادية الطهارات الثلاث وانها باقتضاء الامر النفسي المتعلق بذيلها لا باقتضاء امرها الغيري يتوجه اعتباره في تحقق الامتثال فراجع قوله وليس الغرض من المقدمة الا حصول:
يعنى ان الغرض من إيجاب المقدمة هو رفع التعذر الحاصل لذي المقدمة من جهة فقد المقدمة وقد عرفت ان هذا لو كان غرضا لم يكن هو الغرض الأقصى بل كان ذلك لغرض حصول الوصول الفعلي إلى ذي المقدمة فيكون الغرض في الحقيقة هو الوصول فيختص الايجاب بما كان فيه الوصول (وبالجملة) الغرض من الامر بالمقدمة هو الغرض من الامر بذيلها فالملاك الذي يدعو إلى الامر بالكون على السطح هو الذي يدعو إلى الامر بنصب السلم فجميع الأوامر المتوجهة إلى الشئ بمقدماته ناشئة من منشأ وحداني ولولاه لما كانت الأوامر الغيرية أوامر غيرية ترشحية بل كانت أوامر نفسية في عرض الامر بذي المقدمة قوله واما ترتب الواجب فلا يعقل:
لم يدعى أحد ان ترتب الواجب هو الغرض من الامر بذوات المقدمات وانما ادعى ان الواجب هو المقيد بما ترتب عليه الواجب النفسي لا ذوات المقدمات بقول مطلق فالقيد وهو التوصل مأخوذ في حيز الامر لا انه غرض من الامر مع تعلقه بالذات الخالية عن قيد التوصل فكل ما أفاده المصنف (قده) أجنبي عما يدعيه الخصم قوله لما كان الطلب يسقط:
وهو كذلك لا يسقط بل يتخير المكلف في إسقاطه بين تتميم ما في يده بجعله موصلا ورفع اليد عنه والاتيان بفرد آخر موصل كما كان مخيرا قبل الشروع والاخذ في شئ من المقدمات فإنه كان مختارا في الاتيان بأي فرد شاء وهو الان على اختياره (وبالجملة) التخيير العقلي الثابت بين افراد طبيعة واحدة قد أمر بها ثابت بين افراد تلك الطبيعة حتى يتم ويكمل فرد واحد منها في الخارج و يسقط الامر بتماميته والا فالامر باق