نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٦٢
يتوصل إلى المأمور به من غير دخل للاتيان به على وجه القرب واما على الأول فإذا كان ذو المقدمة تعبديا فلا محيص من كون مقدمته أيضا تعبدية فلا يجدى إتيانه على وجه غير قربي في التوصل به إلى المأمور به وهذه التعبدية عين تلك التعبدية التي في المأمور به النفسي لا تعبدية أخرى قد اعتبرت في الامر الغيري (بيان ذلك) ان الامر المتعلق بمركب مؤلف من أجزأ وشرائط إذا كان عباديا لم يكن بد من الاتيان بذلك المركب باجزائه وشرائطه على وجه قربي بحيث لو خلى شئ من الاجزاء والشرائط عن قصد التقرب فسد الجميع وذلك لان التقرب في المركب من الاجزاء والشرائط وإن كان يتوجه إلى ذوات الاجزاء دون ذوات الشرائط لأنها بذواتها غير داخلة في المأمور به بل بتقيداتها فيعتبر قصد التقرب ابتدأ بتقيداتها الا ان قصد التقرب بالتقيد لا ينفك عن قصد التقرب بذات القيد و نفس الشرط فالصلاة مستقبلا بها القبلة لا تكون بقصد التقرب إذا كان استقبالها على وجه غير قربي وكذلك الصلاة متسترا فيها لا تكون قربية مع عدم كون التستر بوجه القرب وكذلك الصلاة المتقيدة بكونها عن الغسلتين والمسحتين لا تكون قربية إذا كانت نفس الغسلتين والمسحتين لا على وجه التقرب وصوم المستحاضة بوصف كونه ملحوقا بالغسل لا يكون قربيا إذا كان غسلها الليلي لا على وجه القرب (وبالجملة) تحصيل القيود والشرائط لا بد وأن يكون على وجه التقرب ليكون التقيد بها المأخوذ في المأمور به العبادي على وجه التقرب فنفس الامر العبادي النفسي يقتضى الاتيان بما في حيز أمره على وجه التقرب أولا وبالذات ويقتضي الاتيان بذوات القيود على وجه التقرب ثانيا وبالعرض حيث إنه لا ينفك التقرب الأول عن الثاني ولا دخل لهذا التقرب بالامر الغيري المتوجه إلى القيود وليس تقربا بذلك الامر بل لو لم نلتزم بترشح الامر الغيري لم يكن محيص عن هذا التقرب وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في وقوع المقدمة على وجه الامتثال فإنه كما يعتبر قصد إلحاق بقية الأجزاء في تأتى قصد التقرب بكل جز من المركب المأمور به كذلك يعتبر قصد إلحاق الاجزاء بالشرائط أو الشرائط بالاجزاء على اختلاف الموارد في تقدم الشرائط وتأخرها في تحقق قصد التقرب بالمركب إذ الداعي هو داع وحداني منبسط على مجموع أجزأ المركب بشرائطه ناشئ من الامر المنبسط كذلك وهذا الداعي الوحداني الناشئ من الامر لا يعقل ان
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»