لا تكون المصلحة في إرادة ما توجه إليه من الفعل موجودة فعلا ولكن تحدث المصلحة فيها عند حصول أمر كذا فلا جرم لا يريده الا عند ذلك الامر (وبالجملة) إذا كانت الإرادة تابعة للمصلحة في نفسها يكون تحققها تابعة لحصول التصديق بهذه المصلحة ولا يكفي الإحاطة بالمتعلق ما لم يحصل هذا التصديق فربما ينفك الإحاطة بالمتعلق و التوجه إليه عن هذا التصديق ويكون التصديق على تقدير حصول أمر غير حاصل فالإرادة أيضا تكون على ذلك التقدير ومن المعلوم انه لا مقتضى للإرادة قبل ذلك لا انه منع عن الإرادة مانع كما وقع التعبير به في كلام المصنف (قده) فيما سيأتي وسنشير إلى إشكال آخر يتجه على ظاهر كلامه قوله والحروف وضعت لتستعمل:
قد عرفت كفاية ذلك في عدم إمكان توجه القيد والتعليق إلى الهيئة لان التعليق والتقييد ضرب من الحكم فيحتاج إلى لحاظ المتعلق لحاظا استقلاليا قوله مع أنه لو سلم انه فرد:
بعد تسليم انه فرد فالفرد المستعمل فيه هي الإرادة الانشائية الحاصلة بنفس الانشاء لا الإرادة الواقعية غير القابلة للانشاء والإرادة المنشأة لا يعقل فيها التعليق فان م آله إلى عدم كونها منشأة بالفعل و ذلك خلف (مع أنه) لو سلمنا استعمال الهيئة في الإرادة الحقيقية الشخصية لم يعقل أيضا ما ذكره إذا لاستعمال في الشخص لا يكون الا بعد التشخص واما قبل التشخص كما في مورد التعليق فلا يكون الاستعمال الا في المفهوم الكلي وان قيد بألف قيد حتى انحصر مصداقه في الشخص الذي سيوجد فان التقييد لا يخرج المفهوم عن الكلية نعم غايته ان ينحصر مصداقه في واحد وذلك غير الاستعمال في الشخص (هذا) فيما لو استعمل اللفظ في المقيد واما لو استعمل في المطلق وأريد القيد بدال اخر كما ذكره المصنف (قده) فالامر أوضح قوله على ذلك يلزم تفكيك:
هذا التالي اما غير لازم أو غير ضار فإنه إن كان المراد من تفكيك الانشاء عن المنشأ هو تفكيك انشاء الامر عن كون الامر منشئا أعني عنوان الفعل والانفعال المتضايفان (فذلك) غير لازم لان انشاء الامر في القضية التعليقية كما هو حاصل قبل تحقق الشرط كذلك الامر منشأ قبل تحققه والامر الانشائي حاصل قبله فإنهما شئ واحد و التفاوت بالاعتبار كما في الكسر والانكسار والذي هو غير حاصل قبل الشرط عبارة عن الإرادة الحقيقية القائمة بنفس المولى والمنشئ وإن كان المراد حصول تفكيك الانشاء عن الإرادة الحقيقية حيث إن الانشاء حاصل