نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٣٦
زيد إلى عقلي وشرعي وعادي قوله الا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا:
بل ولو لم يؤخذ فيه شرطا وقيدا وانما أمر بالفعل مطلقا ثم نهى عن مقدماته مولويا الا مقدمة واحدة منها فان ذي المقدمة ح لأجل عدم التمكن منه شرعا من جهة حرمة سائر مقدماته يتوقف على هذه المقدمة السائغة فيكون التوقف والمقدمية شرعية (الا ان يقال) ان أصل المقدمية ليست شرعية وانما الانحصار شرعي وهذا الاشكال متجه على ما ذكره المصنف (قده) في الاحتمال الأول من المقدمة العادية من أنها غير راجعة إلى العقلية (فإنه) لا مجال للتسليم المذكور لوضوح ان الانحصار عادي هناك دون أصل المقدمية قوله بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها:
ينبغي فرض ذلك فيما إذا أمكن تحقق ذي المقدمة بدون مقدمة اما إذا لم يمكن ذلك بدونها ولكن لا توقف على خصوص هذه المقدمة التي جرت العادة بسلوكها فالمقدمة لا تخرج عن كونها عقلية وانما الانحصار غير عقلي بل هو عادي كما أشرنا إليه آنفا قوله ضرورة استحالة الصعود:
لا يستحيل الصعود بدون نصب السلم لغير الطائر أيضا لامكان الطيران وبإمكانه يمكن الصعود بدون النصب الا ان يريد بشرط عدم الطيران فيكون من الممتنع بشرط عدم المحمول وكل قضية ممكنة إذا أخذت بشرط المحمول أو عدم المحمول انقلبت ضرورية وهذه الضرورة ليست مناطا في مواد الأقيسة (ولكن) ظهر لك مما ذكرناه سابقا ان التوقف على نصب السلم عقلي حتى من الطائر بالفعل فضلا عن غير الطائر (نعم) الانحصار يكون منفيا في حقه ويمكنه الكون على السطح بكل من النصب والطيران قوله ولا بد من تقدمها بجميع اجزائها:
بل لا بد من تقارنها مع المعلول بحسب الوجود الخارجي كما سيصرح به المصنف (قده) والتقدم المعتبر في العلة هو التقدم بالطبع و التقدم بالعلية وهو المصحح لتخلل الفاء بان يقال وجد فوجد لا التقدم الزماني بل التقدم بحسب الزمان كالتأخر بحسبه مناف للعلية كما سيذكره المصنف (قده) قوله لا يخلو اما ان يكون المتقدم البحث فيما عدى شرط المأمور به استطرادي استيفاء لرفع شبهة الشرط المتأخر في سائر المقامات والا فالمهم المبحوث عنه هو مقدمة الواجب المتأخرة وجودا عن ذات الواجب لا مقدمة الواجب المتأخرة عن نفس الوجوب أو مقدمة الوضع المتأخرة عن نفس الوضع قوله ليس الا للحاظه دخله
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»